جهينة نيوز:
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 1 للعام 2017, اليوم، والذي يقضي باعتبار العسكري المصاب الذي يتوفى بعد إقرار إصابته من قبل المجالس واللجان الطبية المختصّة، شهيداً، وذلك بعد ثبوت أن إصابته -التي أدت للوفاة- كانت بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على يد عناصر معادية أو عصابات إرهابية.. ويُمنح ذوو الشهداء وفقاً لأحكام هذا القانون الفرق بين حقوق العسكري كمصاب وحقوقه كشهيد..
كما شمل القانون رقم 3 الذي أصدره سيادته أيضاً إجراء بعض التعديلات على مادتين من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 (المتضمن قانون خدمة العلم)، والمتعلقتان بموافقات السفر للمكلفين والكفالة وإعفاءاتها.. كان أبرزها تحديد قيمة الكفالة بـ 50 ألف، يجوز تعديلها بقرار من القائد العام..
22:19