ما هو التعديل الذي اجرته هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يخص العميل ومبرر العملية ومصدر الأموال؟

الأحد, 23 نيسان 2017 الساعة 18:55 | اقتصاد, محلي

ما هو التعديل الذي اجرته هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يخص العميل ومبرر العملية ومصدر الأموال؟

جهينة نيوز:

أجرت هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعديلاً جديداً على المبلغ المحدد من قبلها لاتخاذ إجراءات العناية للتعرف على العميل ومعرفة مبرر العملية ومصدر الأموال في المؤسسات المصرفية ليصبح 3 ملايين ليرة بموجب القرار رقم /10/ وهو ما كشف عنه حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور دريد درغام خلال انعقاد ورشة عمل «المصارف محرك الاقتصاد» في 19 نيسان الجاري.

ومن المعروف أن القرار رقم /15/ الصادر بتاريخ 20/5/2015 عن إدارة لجنة الهيئة أوجب على جميع المصارف والمؤسسات المصرفية العاملة في القطر إجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب وذلك باعتمادها القواعد المحددة في نظام مراقبة العمليات المصرفية الذي فرضه القرار المذكور.

وبحسب القرار الجديد رقم /10/ فقد رفع المبلغ إلى 3 ملايين ليرة بدلاً من مليون ليرة أينما ورد ضمن بنود وفقرات ومواد القرار رقم /15/ باستثناء الفقرة /ح/ من المادة /31/ التي حددت بيانات ووثائق التعرف والتحقق من هوية العميل، إذ ورد في الفقرة /ح/ المستثناة بقية الأشخاص الاعتباريين: «وفي هذه الحالة تطلب المؤسسة المصرفية والمالية البيانات والوثائق التي تراها مناسبة قياساً على الحالات الأخرى الواردة في المادة /31/ وتقوم بإعلام هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بذلك، والتي تقود بدورها بدراسة ما تم الحصول عليه من بيانات ووثائق، وفي حال ارتأت أن البيانات المطلوبة تحتاج لتعزيز، تقوم بإعلام المؤسسة المصرفية والمالية للقيام بذلك.

وفي حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة مع هؤلاء الأشخاص، يتم الاكتفاء بكتاب من الجهة صاحبة الصلاحية لدى هذا الشخص والمستند المتضمن التفويض للشخص الطبيعي بالقيام بالعملية، إذ يتم التعرف والتحقق من هويته طبقاً لإجراءات التعرف والتحقق التي تطبق على العميل الطبيعي، ولا يتم تنفيذ العملية العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها والتي تساوي أو تتجاوز مليون ليرة، حيث يتم تنفيذها من خلال علاقات العمل الدائمة، أو يتم تطبيق كافة إجراءات إنشاء علاقات العمل الدائمة».

وبالعودة إلى القرار /10/ يلاحظ أن إدارة لجنة الهيئة أجرت تعديلات فيما يخص الوثائق المطلوبة للتعرف على العملاء، وأهمها بالنسبة للعسكريين، تطلب الهوية العسكرية المطورة التي تحمل الرقم الوطني أو الهوية العسكرية العادية مرفقة ببيان قيد للعسكري صادر عن وحدته مدوناً عليه الرقم الوطني.

وبالنسبة للبنانيين الذين لا يحملون جواز سفر والمقيمين في القطر، فإنه يتم اعتماد بطاقة شخصية لبنانية إضافة إلى بطاقة الإقامة أو بطاقة الدخول على أن تكون موشحة بخاتم الدخول والمغادرة مدوّن عليها عبارة (يراجع دوائر الهجرة والجوازات عند الرغبة في الإقامة أكثر من ستة أشهر).

أما فيما يتعلق بالمستندات المطلوب الحصول عليها من الأفراد الطبيعيين في حالة علاقات العمل الدائمة أو في حالة إجراء علاقات العمل أو العمليات العابرة أو العمليات العابرة المرتبطة فيما بينها والتي تساوي أو تتجاوز قيمتها مليون ليرة، فإنه جرى تعديل على إحدى الوثائق المطلوبة من العميل وهي «صورة عن مستند (بعد التأكد من الأصل) يحدد الجهة التي يعمل بها الموظف أو رخصة مزاولة المهنة، أو أي مستند يدل على المهنة أو العمل ويمكن الاعتماد على تصريح لمتعامل لإثبات المهنة في الحالات المتعلقة ببعض المهن الحرة التي لا يوجد لها مستند إثبات، شريطة أن يتم التأكد من إمكانية انتساب مثل هذه المهن لجمعيات حرفية تنسق أعمالها، وعلى مسؤولية المؤسسة المصرفية والمالية، وينبغي الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بمهنة أو نشاط العميل، مع عدم قبول التغييرات الغامضة التي لا يتضمنها عمل أو نشاط ظاهر للعميل»، (وتعد تعابير مثل: تجارة حرة أو أعمال حرة غير مقبولة.

المصدر جريدة تشرين..


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا