الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإضافة فقرة إلى المادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الإثنين, 8 أيار 2017 الساعة 18:27 | شؤون محلية, تعليم

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإضافة فقرة إلى المادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

جهينة نيوز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (128) لعام 2017 القاضي بإضافة فقرة إلى المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10-7-2006 وتعديلاته.

وفيما يلي نص المرسوم..

المرسوم رقم (128)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم (6) لعام 2006.

يرسم ما يلي:

المادة (1)

تضاف الفقرة (د) إلى المادة (115) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم (250) تاريخ 10-7-2006 وتعديلاته الآتي نصها:

د- يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 والذي التحق بخدمة العلم الالزامية أو الاحتياطية خلال هذه الفترة ولم يسجل في الجامعة بأن يسجل في الاختصاص الذي يرغب فيه اذا توافر الشرطان الآتيان:

1- أن يسجل في الجامعة في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ تسريحه من الخدمة.

2- أن يحقق العلامة المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

المادة (2)

يستفيد من أحكام هذا المرسوم كل من سرح من الخدمة قبل صدوره إذا حقق الشرط الوارد في الفقرة د من المادة 115 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات على أن يسجل في بداية العام الدراسي الذي يلي تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة (3)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 11-8-1438 هجري الموافق لـ 8-5-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا