قانون حول رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة

الثلاثاء, 26 أيلول 2017 الساعة 18:53 | شؤون محلية, أخبار محلية

 قانون حول رفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة

جهينة نيوز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 29 لعام 2017 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون 24 لعام 2006 المتعلق برفع الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة والترخيص لها.

وفيما يلي نص القانون..

القانون رقم (29)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 27-12-1438هجري الموافق 18-9-2017 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة (1)

تعدل الفقرتان /أ/و/ب/ من المادة 4 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبحا على النحو التالي..

أ- يحدد الحد الأدنى لرأسمال مؤسسات الصرافة وفق ما يلي:

2 مليار ليرة سورية لشركات الصرافة.

400 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة.

200 مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة في المناطق النائية.

وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة حدها الاقصى سنتان لتسوية أوضاعها.

ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة ان يكون لها ثلاثة فروع اضافة الى مقرها الرئيسي دون زيادة في رأسمالها ولها ان تفتح فروعا اخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي وفي هذه الحالة عليها زيادة رأسمالها بمبلغ 40 مليون ليرة سورية على الرأسمال عن كل فرع اضافي اما في المناطق النائية التي حددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الادنى للزيادة في رأسمال الشركة عن الفرع في تلك المناطق بمبلغ 20 مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة آلات الصرافة العائدة لهذه الشركات.

المادة (2)

تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة بتوفيق اوضاعها مع أحكام المادة 1 أعلاه وذلك على مرحلتين حيث تلزم في المرحلة الاولى بالوصول إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الادنى للرأسمال عبر تسديد مبلغ الزيادة المطلوب نقدا لدى مصرف سورية المركزي خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون وتلزم في المرحلة الثانية باستكمال تسديد كامل الحد الأدنى للرأسمال وذلك خلال مهلة سنة وستة اشهر من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى.

المادة (3)

تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة برسملة الارباح السنوية لعام 2016 حسب الاصول وتسديد باقي المبلغ المطلوب على دفعات نصف سنوية خلال المرحلة الثانية للوصول إلى الحد الأدنى الوارد ضمن المادة 1 أعلاه.

المادة (4)

تعدل الفقرة ز من المادة 5 من القانون رقم 24 لعام 2006 لتصبح على النحو التالي..

ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة او للمكتب المرخص في حال عدم مباشرة العمل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور قرار التسجيل في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.

المادة (5)

يتولى مجلس النقد والتسليف القيام بما يلي..

/أ- إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.

/ب- متابعة مدى التزام موءسسات الصرافة بتنفيذ المراحل المقررة وتسديد دفعات زيادة الرأسمال المطلوبة خلال المهل ووفق الاجراءات التي يحددها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق الموءسسات غير الملتزمة بما فيها امكانية إلغاء الترخيص بكافة الآثار المترتبة عليه.

المادة (6)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 6-1-1439 هجري الموافق لـ 26-9-2017 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا