مرسوم تشريعي بزيادة مبلغ 20 ألف ليرة سورية الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين

الخميس, 21 تشرين الثاني 2019 الساعة 17:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

مرسوم تشريعي بزيادة مبلغ 20 ألف ليرة سورية الى الرواتب والاجور الشهرية المقطوعة للعاملين المدنيين والعسكريين

جهينة نيوز:

اصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 القاضي باضافة مبلغ 20000 ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح الى الفئات المستفيدة من احكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017

واحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 الى الرواتب والاجور المقطوعة

ويعد جزءا منها .

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي

المرسوم التشريعي رقم /23/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي ..

المادة /1/ مع مراعاة احكام المادتين /1/ و /2/ من المرسوم التشريعي

رقم /8/ لعام /2018/ يضاف التعويض المعيشي الممنوح الى الفئات

المستفيدة من احكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام /2015/ واحكام

المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام /2016/ الى الرواتب والاجور الشهرية

المقطوعة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويعد جزءا منها .

المادة /2/ يضاف مبلغ /20000/ ليرة سورية الى الرواتب والاجور الشهرية

المقطوعة المحسوبة وفق احكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي لكل

من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والادارات والموءسسات

العامة وشركات ومنشات القطاع العام والبلديات ووحدات الادارة المحلية

والعمل الشعبي والشركات والمنشات المصادرة والمدارس الخاصة المستولى

عليها استيلاء نهائيا ومن في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات

القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن /75/ بالمئة من

رأسمالها.

المادة /3/

أ/ يضاف مبلغ /20000/ ليرة سورية الى رواتب واجور الفئات التالية ..

1/ المشاهرون والمياومون والموءقتون سواء كانوا وكلاء ام عرضيين ام

موسميين ام متعاقدين بعقود استخدام او معينين بجداول تنقيط او بموجب

صكوك ادارية وكذلك الذين يعملون على اساس الدوام الجزئي او على اساس

الانتاج او الاجر الثابت والمتحول.

2/ المتعاقدون من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب او الاجر

الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الاجر الشهري الذي عين فيه امثالهم من

حملة نفس الشهادة او الموءهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد

معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم او حصولهم على الموءهل .

ب/ يصدر وزير الشوءون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية

قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على اجور المياومين وبالتنقيط

وعلى اساس الدوام الجزئي او على اساس الانتاج او الاجر الثابت والمتحول

بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات

الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءا من تاريخ نفاذه.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا