مرسوم تشريعي بمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 16 ألف ليرة سورية

الخميس, 21 تشرين الثاني 2019 الساعة 17:32 | شؤون محلية, أخبار محلية

مرسوم تشريعي بمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين زيادة قدرها 16 ألف ليرة سورية

جهينة نيوز:

اصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /24/ لعام /2019/ القاضي بمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها /16000/ ليرة سورية وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.

المرسوم التشريعي رقم /24/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور

يرسم مايلي ..

المادة /1/ مع مراعاة احكام المادة الاولى من المرسوم التشريعي رقم

/9/لعام /2018/يضاف التعويض المعيشي الممنوح بموجب المادة /3/ من

المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام /2015/ والمرسوم التشريعي رقم /13/

لعام /2016/ الى المعاش التقاعدي.

المادة /2/

أ/يمنح اصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي

من قوانين وانظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية

النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم /48/ لعام 1972/

والقانون رقم /43/لعام /1980/زيادة وقدرها /16000/ليرة سورية .

ب/يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة /أ/السابقة اسر اصحاب المعاشات

وتوزع على المستحقين وفق الانصبة المحددة في القوانين والانظمة

الخاضعين لها .

المادة 3/ مع مراعاة احكام المادتين /1/و/2/ من هذا المرسوم التشريعي

لا يجوز ان يقل المعاش التقاعدي لاي من العاملين في الجهات المحددة في

المادة /2/من هذا المرسوم التشريعي عند احالته على المعاش بعد نفاذه عن

المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو احيل على المعاش في اليوم السابق

لتاريخ نفاذه.

المادة /4/ لا يجوز ان يزيد المعاش التقاعدي الذي يتفاضاه اصحاب

المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن اعلى معاش

يتقاضه اصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة .

المادة 5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي

من وفورات سائر اقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنتين

الماليتين 2019/2020 بالنسبة للمتقاعدين واصحاب المعاشات

التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة اما

بالنسبة لبقية المتقاعدين واصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة

الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر ابواب وبنود او

حسابات موازنة الجهة العامة المعنية للسنتين الماليتين 2019 /2020/.

المادة 6/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا المرسوم

التشريعي.

المادة 7/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به

اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 24/3/1441هجري الموافق ل 21/11/2019 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الاسد


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا