جهينة نيوز:
وافق مجلس الوزراء على استثناء العمال المستقيلين أو المعتبرين بحكم المستقيلين المعادين إلى وظيفتهم، ممن كان تعيينه قبل تاريخ 2/1/2011، وغير حاصل على شهادة التعليم الأساسي، من شرط الحصول على شهادة التعليم الأساسي للعودة للوظيفة.
وجاء ذلك على ضوء مطالبات ومذكرات الاتحاد العام لنقابات العمال بدراسة وضع هؤلاء العمال، حيث اعتبر المجلس أن هذا الشرط هو للعامل المعين أو المرشح المراد تعيينه بعد التاريخ المذكور.
وعليه فإن العامل المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل يعود إلى عمله وفق الشهادة المعين على أساسها بتاريخ التعيين، بغض النظر عن الشهادة المشترط الحصول عليها وفقاً لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 أو صكوك الملاكات العددية الصادرة بعد التعيين.
مُتابعة..