اقتراح بإنشاء مجمّع لتأمين القروض ضد مخاطر عدم السداد في سورية

الإثنين, 29 حزيران 2020 الساعة 12:14 | اقتصاد, محلي

اقتراح بإنشاء مجمّع لتأمين القروض ضد مخاطر عدم السداد في سورية

جهينة نيوز:

اقترحت ورقة بحثية نشرها مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد»، إنشاء مجمع لتأمين الائتمان في سوق التأمين السورية، من أجل تأمين القروض ضد مخاطر عدم السداد.

ويقوم المجمع بإجراء إعادة التأمين اللازمة والمناسبة للأخطار الواردة إليه، إذ إن وجوده، وتحول الأقساط إليه، يجعلان من توافر إعادة التأمين أمراً يسيراً، وبشروط أفضل بكثير، مما لو عملت كل شركة على إعادة التأمين منفردة.

وتضمنت الورقة التي أعدّها خبير التأمين، الدكتور رافد محمد، بعنوان: «تأمين الائتمان: تأمين القروض المصرفية ودوره في تشجيع الاستثمار»؛ ضرورة إلزام المصارف ومؤسسات التمويل اعتماد وقبول وثيقة تأمين الائتمان كضمانة للقروض الممنوحة من قبلها، إضافة إلى الضمانات الأخرى التي تراها، وهو أمر لا بد من إلزاميته بسبب المخاطر المرتفعة لهذا النوع من التأمين، إذ يُخشى من حصول الانتقائية في التأمين، أي الطلب على تأمين الأخطار السيئة (القروض السيئة)، والابتعاد عن تأمين الأخطار الجيدة (القروض الأكثر أماناً)، وهو ما يُعرّض شركات التأمين لخسائر كبيرة.

كما اقترحت الورقة دراسة حجم الإقراض ونسب التعثر لدى مختلف شرائح المجتمع المقترضة وفي مختلف المصارف، بحيث يتم احتساب أسعار التأمين وفقاً لهذه الدراسة.

كما يمكن من خلال تلك الدراسة اتخاذ القرار المناسب بنوع القروض الواجب البدء بتأمينها، إضافة إلى البدء بتأمين الائتمان للقروض الصغيرة والمتوسطة، وشمول ذلك القروض المقدمة من مؤسسات التمويل الصغير ومن مصرف التسليف الشعبي لذوي الدخل المحدود، وفي هذا الإطار يمكن التغاضي عن طلب ضمانات أخرى غير وثيقة التأمين، التي بحدّ ذاتها وضمن شروطها تحفظ لشركة التأمين حقها في الرجوع (ضمن حالات محددة) على المقترض المتعثر لتحصيل المبلغ الذي سددته نيابة عنه.

وتضمنت المقترحات أيضاً، بناء نموذج وثيقة تأمين الائتمان من هيئة الإشراف على التأمين بالتنسيق مع الجهات ذات المصلحة، وبخاصة مصرف سورية المركزي ومؤسسة ضمان مخاطر القروض، بحيث تغطي هذه الوثيقة بحدّ أدنى مخاطر عدم السداد الناتجة عن أسباب محددة مثل وفاة المقترض، عجزه الدائم، الإفلاس، هلاك ودمار الشيء موضوع القرض بشكل كامل أو شبه كامل… إلخ، وتحديد حدّ أدنى من أسعار التأمين، وحدّ أعلى من مبلغ أو نسبة التحمل المفروضة على المصرف الممول، كأن يتحمل المصرف 20% من المبلغ المستحق (التعثر) بهدف استمراره في اعتماد الجدية الكافية في آلية منح القروض وفي تحصيلها، وعدم حدوث إهمال في ذلك.

واقترحت الورقة أخيراً، الاستفادة من اتفاقيات تسويق التأمين المبرمة بين بعض شركات التأمين وبعض المصارف، وتفعيل هذه الطريقة في تسويق التأمين، التي تسمح بها قرارات هيئة الإشراف على التأمين ومنع حصرية التعامل بين شركة تأمين ومصرف محدد.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا