جهينة نيوز:
استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2005 والمادة /67/ والتي تنص على مايلي:
( يعد غياب الرياضيين عن أماكن عملهم أو مدارسهم وجامعاتهم خلال الفترة التي يكلفون بها بمهمات داخل سورية وخارجها مبرراً بكتاب موقع من رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى الجهة التي يعمل لديها الرياضي ) .
واستناداً إلى تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 4951/15 تاريخ 8/8/2010 المتضمن تفسيراً لمفهوم الرياضي.
فوض الاتحاد الرياضي العام الرفاق رؤساء فروعه في المحافظات بالتوقيع على كتب تبرير الغياب للرياضيين المكلفين بمهمات رياضية داخل سورية إلى الجهة التي يعمل لديها الرياضي وذلك بما لايتجاوز ستة أيام فقط عن طريق فر ع الحزب – المكتب المختص، وما يزيد عن تلك الفترة يتم عن طريق المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام أصولاً