التعليم العالي تصدر أحكاماً انتقالية في تطبيق النظام الفصلي المعدل

الإثنين, 27 أيار 2019 الساعة 15:03 | شؤون محلية, تعليم

التعليم العالي تصدر أحكاماً انتقالية في تطبيق النظام الفصلي المعدل

جهينة نيوز

كشفت وزارة التعليم العالي أنه يحق للطالب الاستفادة من المساعدة الامتحانية إذا كانت تؤدي إلى دخول الدورة الصيفية، مؤكدة لـ«الوطن» ما تم تداوله ونقاشه باعتماد أحكام انتقالية في تطبيق النظام الفصلي المعدل.

هذا وتم اعتماد الأحكام الانتقالية بموجب قرار مجلس التعليم العالي الذي عد الدورة الصيفية جزءاً من العام الدراسي، ويحق للطالب المستجد أو الراسب الدخول إلى الدورة الامتحانية الصيفية إذا كان بمجموع المقررات التي يحملها لا يزيد على 8 مقررات.

كما تحتسب الدورة الامتحانية الصيفية من مدد الحرمان للطالب المعاقب، وتحتسب في حساب الخريج الأول، ويسمح للطالب بالدخول إلى امتحان الدورة الصيفية إذا حقق شروطها في حالات تشمل الطالب الذي لديه عام دراسي كامل، ولا يزيد عدد المقررات التي يحملها على 8 مقررات، والطالب المستجد الذي أوقف تسجيله أو عوقب فصلاً دراسياً واحداً (فصلاً أول أو فصلاً ثانياً).

وتحتسب جميع مقررات العام الدراسي بما فيها مقررات الفصل الذي أوقف تسجيله فيه، بحيث لا يزيد عند المقررات التي يحملها على 8 مقررات في كلا الفصلين (الفصل الدراسي الذي أوقف تسجيله فيه أو عوقب فيه والفصل المداوم به، إضافة إلى الطالب الراسب الذي أوقف تسجيله أو عوقب فصلاً دراسياً واحداً (فصلاً أول أو فصلاً ثانياً).

ولا يسمح للطالب بموجب المادة الخامسة بالدخول إلى امتحان الدورة الصيفية إذا كان لديه فصل دراسي واحد فقط من داخل الجامعة أو من خارجها في العام الدراسي 2018- 2019 مهما كان عدد المقررات التي يحملها، ويشمل ذلك الطالب الذي أوقف تسجيله عاماً دراسياً كاملاً (الفصل الأول + الفصل الثاني) سواء أكان مستجداً أم راسباً، إضافة إلى الطالب المعاقب عاماً دراسياً كاملاً (الفصل الأول + الفصل الثاني) سواء أكان مستجداً أم راسباً.

ولا تحتسب المقررات الإدارية التي يتم تحميلها للطالب لمدة عام من ضمن المقررات 8 المؤهلة للدخول إلى الدورة الصيفية، وتحتسب بعد انتهاء الدورة الصيفية في تحديد وضعه (راسب، مترفع، ناجح، مستنفد)، أما إذا كانت المقررات التي يحملها الطالب مقررات إدارية حتى التخرج فتحتسب في هذه الحالة جميع المقررات (سواء كانت إدارية أم غير إدارية) من ضمن المقررات الـ8.

وبموجب المادة السابعة من القرار يمنح طالب السنة النهائية، الذي منح أربع دورات من خارج الجامعة ولم ينه هذه الدورات، دورة خامسة إضافة إلى الدورات الأربع التي حددتها الأنظمة قبل صدور النظام الفصلي المعدل.

وتعد الدورات الخمس من خارج الجامعة دورات متتالية وإن كان الطالب لا يحمل مقررات في إحدى هذه الدورات.

ولا يحق للطالب المستنفد (المشمول بأحكام المرسوم رقم 69 للعام 2019 من غير العسكريين)، الدخول إلى الدورة الصيفية، أما الطالب الممنوح دورات من خارج الجامعة وأصبحت عدد دوراته خمس دورات بموجب النظام الفصلي المعدل وكانت الدورة الرابعة بالفصل الأول 2018- 2019، وكانت جميع مقرراته فصل أول ولم يتمكن من التخرج بنتيجة امتحاناته، يعد مستنداً في نهاية الفصل الأول، ويستفيد من أحكام المرسوم رقم 69 لعام 2019، ويستفيد أيضاً من المساعدات الامتحانية.

ويحق للطالب من داخل الجامعة والمتبقي له دورة فصلية واحدة فقط وكان قد أوقف تسجيله بالفصل الأول إلغاء إيقاف التسجيل للاستفادة من المرسوم رقم 69 لعام 2019 إن رغب بذلك، ولا يحتسب الفصل الدراسي الثاني من مدد التسجيل المسموح بها للطالب الراسب الذي ينجح بنتيجة الفصل الدراسي الأول إلى السنة الأعلى، سواء قام بتنزيل مقررات من السنة الأعلى أو لم ينزل.

كما يخضع الطالب للقواعد العامة بخصوص تعديل وضعه الجامعي في أي دورة امتحانية طط من المساعدات الامتحانية في هذه الحالة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا