مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين.. واشارات استفهام حول المنتسبين للنقابة بسن ال 40

الخميس, 31 تشرين الأول 2019 الساعة 22:38 | شؤون محلية, أخبار محلية

مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين.. واشارات استفهام حول المنتسبين للنقابة بسن ال 40

جهينة نيوز:

تابع مجلس الشعب مناقشة مواد مشروع القانون الجديد الخاص بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم /13/ لعام 1990م حيث أقر عدد من مواد مشروع القانون ووصل إلى المادة الرابعة والعشرين ، منها المادة الـ 13 حيث يجوز لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرتين ( د- هـ) من المادة (۱۲) من هذا القانون طلب إعادة قيده بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ فقدان العضوية، وعليه في هذه الحال دفع الرسوم الواجبة على طلب إعادة القيد، ولا تدخل فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدة تولي المهام النقابية، مع مراعاة قواعد رد الاعتبار لمن حكم بجناية أو جنحة شائنة ممن فقد عضويته ويطلب إعادة قيد

وفي المادة الـ 14 ينشر مجلس النقابة في الربع الأول من كل عام جدولا بأسماء الأعضاء والمتمرنين الذين سددوا كل الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين، مرتباً حسب الأحرف الهجائية في كل فرع، ولا يجوز لأي عضو لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول المهنة مالم يسدد الرسوم المتوجبة ، وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول .

كما ناقش المجلس المادة 15 من الفصل الرابع التمرين والتي تحدد شروط تسجيل المتمرن في النقابة وأعادها للجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراستها مجدداً نظراً لعدم موافقة اكثرية الاعضاء على احد شروط التسجيل المتضمن ان يكون عمر من يطلب التسجيل متمماً الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الاربعين عاما وحاصلاً على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها

حيث أشار عضو مجلس الشعب السيد عبد السلام الدهموش رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي إلى أنه تم مناقشة الموضوع السن مطولاً خلال أعمال اللجنة وتبين أنه من الافضل جمع الموهبة والشهادة كونهما مكملين لبعضهما.

من جانبه بين السيد وزير الثقافة محمد الأحمد أن دخول من تجاوز سن الاربعين سيشكل عبء على صناديق النقابة التي تقطتع ايراداتها من دخول كتلة الاعضاء المنتسبين مبكراً ، لاسيما من افادته من صندوق التقاعد والطبابة لاسيما مع ارتفاع كلفة الاستشفاء الطبي مع تقدم العمر ، مضيفاً أن العمر بالأربعين لا يعطي الخبرة الكافية في العمل النقابي ، وأنه لا يمنع العمل الفني من خلال أخذ الأذن اللازم من النقابة مع دفع ما يترتب عليه من ضريبة .

كما ناقش المجلس الفصل الخامس فيما يخص مزاولة المهنة حيث يشترط فيمن يزاول إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا القانون من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلا في أحد سجلي النقابة (سجل الأعضاء أو سجل المتمرنين (

كما لا يجوز لغير المسجلين في أحد سجلي النقابة ممارسة المهن الفنية المنصوص عليها

في هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بالعمل من مجلس النقابة، ولا يترتب على منح الإذن إعطاء صاحب العلاقة أي حق من الحقوق الممنوحة للفنانين بموجب أحكامه، ويحدد النظام الداخلي أسس وقواعد منح هذا الإذن

ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الفنانون العرب والأجانب، وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية، الذين تستقدمهم الجهات الرسمية.

كما لا يجوز للأعضاء أو المتمرنين أو الحائزين إذنا بالعمل الفني ممارسة أي عمل في المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لدى القطاع الخاص أو العام أو المشترك إلا بموجب عقد خطي مسجل ومصدق من الفرع المختص، ويذكر في هذا العقد التزامات الطرفين والأجر المتفق عليه، وإذا ما رأى مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن الأجر المسجل في العقد لا يتفق والواقع، فإنه يقدر الأجر الذي ينسجم مع الأجر الفعلي للفنان، وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي، ليتم استيفاء الرسم على أساسه .

وفي حال عدم توثيق العقد في النقابة أصولا يوقف العمل فورا من قبل الجهات القضائية المختصة بناء على كتاب خطي من النقيب أو رئيس الفرع ويتم تحصيل الرسم الواجب على العقد وفق أحكام هذا القانون.

كما ناقش المجلس الباب الثاني من مشروع القانون هيئات النقابة ومجالسها واختصاصاتها فيما يخص المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته واختصاصات المؤتمر العام

صفحة وزارة الثقافة على فيسبوك


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا