"تشرين" تنشر التعديلات الجديدة لقانون حماية المستهلك!

الإثنين, 4 تشرين الثاني 2019 الساعة 15:43 | اقتصاد, محلي

جهينة نيوز:

ما يحدث الآن من تعديلات على قانون حماية المستهلك وما حدث سابقاً أيضاً يندرج ضمن آلية التعديل المطلوبة للتماشي مع تطورات العصر من جهة وتلبية حاجة المستهلكين من جهة أخرى, والأهم تكوين حالة من الرقابة الصحيحة الفاعلة التي تؤمن حماية الأسواق والمواطنين من العبث بها, والغش بمنتجاتها, أو التلاعب بأسعارها, واستخدام أساليب الغش والتدليس بقصد السرقة والتعدي على حاجات المواطن, من هنا تأتي حتمية تطوير القوانين لتواكب كل جديد في عالم الأسواق.

وإن سعي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يأتي ضمن هذا الإطار على الرغم من التعديلات الكثيرة التي أجرتها الوزارة خلال السنوات السابقة, وخاصة قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والذي خضع للتطوير والتحديث من الوزارة استجابة لتطورات السوق وفرض رقابة تنسجم مع هذا التطور.

صحيفة تشرين حصلت على النسخة الأخيرة من التعديلات التي طرأت على القانون المذكور , وتنفرد بنشر تفاصيل بعض التعديلات التي طرأت على مواده الأساسية وخاصة المرتبطة بأعمال الرقابة والحماية والعقوبات التي حددها القانون للفعاليات التي لا ينسجم عملها مع أحكام القانون وترتكب أعمال الغش والسرقة وغير ذلك.

بداية التعديل طال المواد والسلع والخدمات الأساسية التي تشكل الحاجة الأساسية للمستهلكين, تصدر بقرار من الوزير بعد إقرارها من اللجنة المختصة المشكّلة برئاسة مجلس الوزراء, علماً أنها كانت تصدر سابقاً بقائمة بناء على اقتراح الوزير وتقر باللجنة الاقتصادية المشكّلة في مجلس الوزراء, وعدّ الخدمة كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية, أو صناعية وحتى سياحية ومهنية وحرفية وزراعية.

أيضاً التعديل شمل المادة التي تحدد ماهية الترميز بالخطوط وعدّها بضعة خطوط تطبع على المنتج أو السلع للتعرف على المعلومات المتعلقة بها (بلد المنشأ- هوية المصنع وتصنيفه – السعر – رقم الطبخة وغير ذلك من معلومات تندرج ضمن التعديل الجديد والمتعلق بهذا النشاط .

وفق التعديل الجديد فقد حددت المادة الثانية من الفصل الثاني من القانون الجديد ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تحقيق عدة قضايا أساسية في مقدمتها: تلبية احتياجات المستهلك من السلع والمنتجات المختلفة , وضمان سلامة السلع والخدمات للمستهلك, أيضاً تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه, والتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون, وضمان ممارسة المستهلك حقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق.

القانون المعدل حدد صلاحيات الوزير ووسع منها باتجاه إعطاء المرونة في إصدار القرارات المتعلقة بهذا القانون حيث حدد الفصل الثالث من القانون المعدل صلاحيات الوزير ومسؤولياته, بحيث يصدر عن الوزير القرارات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون ومنها على سبيل المثال :

-إقرار الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع والخدمات.

-تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق.

-تصديق قرارات اللجان الإدارية التي تعين للبت في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين في الصناعة والتجارة, وإلزام المستوردين كافة من تجار وصناعيين بتقديم البيانات الجمركية وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة

-إلزام كل مستورد أو منتج أو تاجر أو مشتغل في الصناعة والتجارة, أو حائز على أي مادة أو سلعة بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها للوزارة, أو مديرياتها والتي يصدر بها قرار من الوزير, وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.

-إلزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كلها, بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والالتزام بالنصوص القانونية والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج, أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.

كما تضمن التعديل الجديد تعديل المادة الرابعة التي تقضي بوجوب مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية النافذ وتشكيل لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة, وتُحدد هيكلية هذه اللجان بقرار من الوزير باختصاصات هامة في مقدمتها:

-تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع والمواد (علماً أن تحديدها في السابق كان من اللجنة الاقتصادية), وتحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمتنزهات وجميع المحال التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحياً.

-كما تسري القرارات الصادرة عن لجان تحديد الأسعار والأرباح وبدل الخدمات على المواد والسلع والخدمات التي يتم تسليمها أو أداؤها فور العمل بهذه القرارات إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك ضمن دائرة كل محافظة.

المادة التاسعة من القانون الجديد تضمنت تعديلات مهمة بحيث يحظر على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين, أو السماسرة أو تجار الجملة أو نصف الجملة أو المفرق أن يحجب عن التداول مواد أو سلعاً أياً كان نوعها, أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها, أو ينشر أخباراً أو إعلانات مزورة أو كاذبة, أو اتباع طرق أخرى غير مشروعة, أو الاشتراك مع أحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين بالتجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار, أو تموين السوق بأي وسيلة كانت, كما لا يجوز أن تسبب أي حالة من الأحوال كالتغيير غير الجوهري في صفة البضاعة, أو تدخل الوسطاء والسماسرة والأشخاص الذين لا تبرر تدخلهم الضرورات التجارية زيادة ما في الأسعار, ما لم تكن هذه الزيادة قد اقتضتها النفقات الناجمة عن سبب معقول, أو قوة قاهرة وذلك بقرار من الوزير.

والأهم أن المادة العاشرة حظرت على كل منتج أو مستورد أو مشتغل بالتجارة ان يرفض تلبية طلبات الزبائن التي يمكنه تلبيتها ما لم تتخذ شكلاً غير عادي, أو أن يغلق من دون سبب مشروع المخازن المعدة لبيع المواد الغذائية, أو المواد الأساسية التي يحددها الوزير, أو أن يخفي أو يحجب المواد والسلع أو المنتجات عن التداول.

 

وضمن سياق التعديل فقد حددت المادة الرابعة عشرة من القانون الجديد: على كل منتج أو مستورد, أو صاحب معمل أو ناقل أو بائع مأكولات, أو مشروبات ومواد ومنتجات, أو قائم بالعمل أو حائز, أن يسلم عينة من نموذجين متطابقين, أو نموذج واحد من المواد سريعة التلف من المادة المشتبه بها إلى العاملين الدائمين المفوضين بتنفيذ أحكام هذا القانون وفي حال رفضه يحق لهؤلاء العاملين أخذها من دون موافقته, ويكون أخذ العينات وفق التعليمات التي يحددها الوزير. والمادة التاسعة عشرة حددت وجوب أن يكون المنتج مطابقاً ومحققاً المواصفات القياسية والمتطلبات الصحية والبيئية والأمان الخاصة به, وتالياً لكل مستهلك تضرر من جراء شراء أو استخدام سلعة, أو استهلك مادة أو تلقى خدمة أن يتقدم بشكوى للمديرية المعنية التي تقوم بدورها بالتدقيق بالشكوى وإمكانية تسوية الشكوى من خلال التعويض, أو إعادة المنتج, أو استبداله أو استرداد المبالغ التي دفعها وفي حال عدم التسوية ينظم الضبط التمويني اللازم ويحال الى القضاء المختص.

الفصل المهم في قضية تعديل قانون حماية المستهلك هو العقوبات الجديدة التي حددها التعديل وخاصة لجهة عقوبات مخالفات التموين والتسعير والجودة , حيث نصت المادة 22 من الباب الرابع , الفصل الأول على عقوبة الغرامة المالية من 50 – 100 ألف ليرة (في السابق 25 ألف ليرة) لبائع المفرق لجهة تعليق بيع سلعة على أخرى, أو بيع سلعة وتقديم خدمة وربح أعلى من السعر المحدد, ومخالفة القرارات الصادرة عن الوزارة, ومخالفة قرارات التنزيلات, وعدم الإعلان عن الأسعار, البيع بسعر مفرق من دون الحصول على فواتير, وإعلان الأسعار بغير الليرة, مع استثناء بعض الفعاليات والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل بالعملات الأجنبية وفق القوانين والأنظمة.

كما تضمنت المادة المذكورة التسوية على المخالفة خلال عشرة أيام بمقدار 50 ألف ليرة, وأن لم تتم خلال الفترة المذكورة, تتم إحالة الضبط الى القضاء المختص.

أما فيما يتعلق بعقوبة الحبس فقد حددت المادة 23 عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن البيع, أو باع أو تاجر بالمواد مجهولة المصدر. كما يعاقب وفق المادة 24 بالحبس من شهرين الى ستة أشهر, وبغرامة مالية قدرها ثلاثة أضعاف سعر المادة المضبوطة بالسعر المحدد لها من الوزير, أو بإحدى العقوبتين لكل من تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية على اختلافها, المقدمة من الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها.

وهناك عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين لكل من خالف القيود الرسمية المفروضة على نقل البضائع, أو توقف عن عمل أو ممارسة مهنة من المهن التي حددها الوزير بقرار منه دون إذن مسبق, أو مشتغل بشؤون التجارة والصناعة وقدم إلى الوزارة من تلقاء نفسه معلومات وبيانات مزورة أو وهمية عن سلعة معينة بقصد التأثير في رأي السلطة المختصة في تحديد سعر سلعة أياً كانت أو في تقدير نسبة الربح.

أيضاً العقوبة بغرامة مالية قدرها 300 – 600 ألف ليرة لكل مستورد أو منتج امتنع عن تقديم بيان جمركي , أو إعطاء فاتورة, أو من أعطى فاتورة غير نظامية, وفي حال تمت التسوية على المخالفة في المديرية المعنية خلال عشرة أيام عمل فعلية تالية لتاريخ تنظيم الضبط يتم دفع 300 ألف ليرة ويحفظ الضبط لدى المديرية, وفي خلاف ذلك تتم إحالة المخالفة إلى القضاء المختص.

المادة 27 من الفصل الثاني نصت وفق التعديل الجديد على عقوبة الحبس من شهرين الى سنة وغرامة مالية من 200 – 500 ألف أو بإحدى العقوبتين لكل من يستخدم غير اللغة العربية في بطاقة البيان أو الإعلان عن المعلومات, أو يصف أو يروج للمنتج بغير الحقيقة التي تعبر عن جوهره من دون لبس أو غموض, أو نشر إعلانات مضللة. كما نصت المادة 28 على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر وغرامة مالية من مليون ليرة الى مليوني ليرة أو بإحدى العقوبتين كل من خدع المتعاقد معه بأي طريقة ولاسيما في حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية , أو في ذات البضاعة, أو في عدد البضاعة أو مقدارها ومقاييسها, أو في نوع البضاعة وأصلها, أو مصدرها, والمنتجات التي يعلم حائزها أنها مغشوشة وغير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة, وتشدد العقوبة في جميع الحالات السابقة إلى الحبس مدة ستة أشهر, ولا تزيد على السنة, والغرامة المالية من 3 – 5 ملايين ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب الجرم باستعمال طرق أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال إشارات أو شهادات مطابقة المنتج للمواصفة أو أي شهادة بقصد غش المستهلك أو إيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة أو اتباع أسلوب يوهم المستهلك بقرب نفاد المنتج من شأنه جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو فحصها غير صحيحة ولو حصل ذلك قبل إجراء العمليات المذكورة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية أو بإحداهما لكل من شرع بالغش, أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد تستعمل في غش أغذية الإنسان والحيوان, أو الحاصلات الزراعية والمنتجات الطبيعية, وتشدد العقوبة إلى الحبس بما لا يقل عن سنة وبغرامة مالية قدرها خمسة ملايين وتغلق المنشأة جزئياً أو كلياً أو المحل مدة ستة أشهر إذا كانت المواد والعقاقير المغشوشة والفاسدة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان أو كانت سامة, في حين حددت المادة 30 عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر الى ستة أشهر وبغرامة مالية من 500 إلى مليون ليرة لكل من أنتج أو حاز أو عرض أو باع أدوات القياس وأجهزته المرفوضة استناداً إلى قانون القياس النافذ للمكاييل والأوزان وغيرها.

وفي التعديل الجديد للقانون حددت المادة 37 من القانون المعدل مراعاة أحكام المادة 20 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 العام 2013 بحيث يعاقب بالحبس مدة سنة مع غرامة مالية قدرها ثلاثة أضعاف ثمن البضاعة المضبوطة وفق السعر الرائج لها أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أخفى مواد أو سلعاً أساسية بقصد الاحتكار أو التأثير بأسعار السوق, أو خالف القيود الرسمية المفروضة لإخضاع السلع لنظام التوزيع المراقب المقنن, أو تصرف بالسلع التي تباع من الدولة بأسعار مخفضة لغايات تموينية, على الوجه أو الغاية المخصصة لها وفقاً للمقادير التي تحدد بقرار من الوزير, أو رفض تسليم المقادير التي تحدد بقرار من الوزير.

وبدورها المادة 38 نصت على الإعفاء من العقوبات المقررة من القانون الجديد لمن يقوم بإبلاغ السلطات المختصة عن المخالفة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها إذا كان هو منهم ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الابلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي المخالفة ودل على الوسائل التي تساعد في القبض على مرتكبيها.

أما فيما يتعلق بالمادة 39 فقد حددت للمحكمة في جميع الأحوال إغلاق المحل ووقف المحكوم عليه عن مزاولة مهنته أو تجارته بالنسبة للمادة أو السلعة موضوع المخالفة مدة لا تتجاوز ستة أشهر, ما لم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة لتموين منطقة معينة بإحدى مواد التموين الأساسية, أو إذا قبض على الفاعل بالجرم المشهود, أو كانت المخالفة تتعلق بالسلع الأساسية التي يصدر قرار بتحديدها من الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية من العاملين الدائمين المفوضين في الوزارة إغلاق المحل إدارياً مدة ثلاثة أيام على أن يعرض الموضوع على الوزير أو من يفوضه خلال هذه المدة لاتخاذ القرار المناسب إما بفتح المحل أو الاستمرار في اغلاقه مدة لا تتجاوز ستة أشهر, كما يجوز للوزير استبدال عقوبة الإغلاق الإداري بغرامة مالية من 25 – 250 ألف ليرة لكل يوم إغلاق تبعاً للمخالفة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا