قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام اعتباراً من مطلع الشهر القادم

الخميس, 8 كانون الأول 2022 الساعة 10:57 | شؤون محلية, أخبار محلية

قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام اعتباراً من مطلع الشهر القادم

جهينة نيوز

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين قراراً يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورد التعويض ورفع النسبة لمدة عام وذلك اعتباراً من بداية الشهر القادم.

ويشمل القرار الخدمات المؤداة في إحدى الوزارات والإدارات العامة والهيئات والمؤسسات والخدمات المشترك عنها سابقاً لدى المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات التي لم يستحق عنها معاشاً تقاعدياً والإدارات والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع ووزارة التربية وأيام التدريس والكليات والمعاهد والمدارس والمركز ودور المعلمين والمعلمات عن فترة الدراسة للخريجين الجهات العامة.

وجاء في القرار أنه يجوز للمؤمن عليهم بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ضم خدماتهم السابقة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، ولا يجوز ضم الخدمات عن المدة التي انتهت بالطرد وفق أحكام قانون العاملين الأساسي في الدولة، ومدة كف اليد، ومدة الخدمة التي استحق المؤمن عليه معاشاً عنها وكسور الشهر.

واشترط القرار لضم الخدمات ورفع النسبة، ورد تعويض الدفعة الواحدة تقديم طلب من المؤمن عليه القائم على رأس عمله إلى فرع التأمينات.

وحول رفع نسبة حساب معاش الشيخوخة أجاز القرار للمؤمن عليه بكل أنواع التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن يطلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبالنسبة لرد التعويض أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة عن مدة خدمة سابقة مغطاة بالتأمين، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21 بالمئة من أجر بدء الاشتراك بجميع الصناديق عن الفترة السابقة والتي حسب عنها مكافأة نهاية الخدمة، حيث يكون رد التعويض ومكافأة نهاية الخدمة وما ترتب عن رفع النسبة عنها دفعة واحدة كاملاً ويجوز تقسيط الفائدة المترتبة عن رد التعويض وعن مكافأة نهاية الخدمة على أقساط لا تتجاوز 24 قسطاً شهرياً، ولا يحق للمؤمن عليه التقدم بطلب إلغاء القرار القاضي بضم خدمته أو رفع النسبة أو رد التعويض بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية.

وبيَّن القرار أنه يجوز تقسيط المبالغ المستحقة التي تزيد عن /60/ ألف ليرة سورية بناء على رغبة العامل ويجب آلا يقل القسط الشهري عن /6/ آلاف ليرة.

كما يشمل القرار ضم الخدمات المؤداة بجداول التنقيط والمياومة و العقود الموسمية اعتباراً من 1 / 1 / 2023، ويشترط لضم الخدمة الواحدة عدم تجزئتها وتحديد الخدمات المراد ضمها في طلب الخدمة.

 


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا