الرئيس الاسد يصدر مرسوما خاصا بقانون الاحزاب

الخميس, 4 آب 2011 الساعة 15:33 | سياسة, محلي

الرئيس الاسد يصدر مرسوما خاصا بقانون الاحزاب
جهينة نيوز اصدر السيد الرئيس بشار الاسد اليوم المرسوم التشريعي الخاص بقانون الأحزاب, حيث يتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها والأحكام المتعلقة بموارد الأحزاب وتمويل نشاطاتها وحقوقها وواجباتها. ويعتبر صدور قانون للأحزاب في سورية من أهم الخطوات في إطار برنامج الإصلاح السياسي للقيادة السورية, واستجابة للمطالب الشعبية, حيث يهدف هذا القانون إلى اغناء الحياة السياسية وتنشيطها والمشاركة في مسؤولياتها وتداول السلطة. وجاء في المادة الخامسة من المرسوم رقم 100 الخاص بقانون الاحزاب شروط تاسيس الاحزاب, منها الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية والاتفاقيات المصدق عليها من سورية". ويشترط لتأسيس أي حزب لالتزام بأحكام الدستور ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من الجمهورية العربية السورية, والحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع, علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله, وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون, وأن تتم تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته نشاطه على أساس ديمقراطي, وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه, وألا يكون الحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري. وتضمنت المادة 7 من المرسوم تشكيل لجنة شؤون الأحزاب تتكون من وزير الداخلية رئيسا, وقاض يسميه رئيس محكمة النقض عضوا, و3 من الشخصيات العامة المستقلة يسميهم رئيس الجمهورية لمدة 3 سنوات, وتكون مهمة هذه اللجنة البت بطلبات تأسيس الأحزاب أو تعديل أنظمتها الداخلية إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المحددة لها في هذا القانون. كما تضمنت المادة 10 ان اللجنة تقوم بعد التأكد من استيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة في هذا القانون بنشر شهادة ايداع طلب التأسيس في صحيفتين يوميتين لمدة اسبوع احداهما في دمشق والثانية في محافظة مقر الحزب الرئيس اذا كان في غير دمشق وعلى نفقة طالبي التأسيس على ان يتضمن النشر اسم الحزب المطلوب تأسيسه ومقاره واسماء والقاب ومهن وتواريخ ميلاد الاعضاء المؤسسين الموقعين على طلب التأسيس واهداف الحزب ويجب ان يتم النشر خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب ولايترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة اي اثر على ميعاد البت بطلب التأسيس ويجوز لكل ذي مصلحة حق الاعتراض إلى اللجنة فيما تم نشره خلال عشرة ايام من تاريخ انتهاء مدة النشر. وتبت اللجنة بموجب المادة 10 بالطلب خلال ستين يوما بدءا من اليوم التالي لتاريخ تقديمه سواء بالموافقة على تأسيس الحزب او الرفض بقرار معلل ويعد عدم البت بالطلب عند انتهاء المدة المذكورة بمنزلة الموافقة على التأسيس. ويبلغ رئيس اللجنة, بموجب المادة 11, من ينوب قانونا عن طالبي التأسيس قرار اللجنة بالموافقة او الرفض خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ صدوره وللمؤسسين في حال الرفض حق الاعتراض على قرار اللجنة امام المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, فيما تبت المحكمة في الاعتراض خلال ستين يوما بقرار مبرم.

أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا