وصية بإلغاء حكم تغريم مبارك ونظيف والعادلي بقضية الاتصالات

الأربعاء, 10 آب 2011 الساعة 14:59 | سياسة, عربي

وصية بإلغاء حكم تغريم مبارك ونظيف والعادلي بقضية الاتصالات
جهينة نيوز: في مفاجأة من العيار الثقيل، أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مفصلاً، يوصي بإلغاء حكم التغريم على كل من مبارك والعادلي ونظيف ورفض طلب التعويض أيضاً؛ وذلك لعجز المدعين عن إقامة الدليل على إصابتهم بضرر في قضية قطع الاتصالات يوم 28 من يناير الماضي المعروف اعلامياً باسم “جمعة الغضب”. وكانت محكمة مصرية قد قضت بتغريم المتهمين الثلاثة مبلغ 540 مليون جنيه مصري من مالهم الخاص على سبيل التعويض لقطع الاتصالات أثناء ثورة يناير. وأكد التقرير أن المدعين يطالبون بإلزام مبارك ونظيف والعادلي بأداء التعويض من مالهم الخاص عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم جراء إصدار قرار قطع خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة عن الهواتف النقالة يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وقد انتفت جميع أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد بوقوع الضرر بالمدعين وعناصر هذا الضرر ومداه. واعتبر التقرير أنه وردت عبارة المدعين في هذا الصدد عارية من الدليل، ومن ثم تم رفض طلب التعويض، مشيراً الى أن المصلحة المالية للدولة تختلف تمام الاختلاف عن المصلحة المالية للمدعين وذلك لاختلاف الذمتين الماليتين، كما أن تحقيق الاقتصاد القومي لخسارة لا يعني بحكم اللزوم إصابة المدعين في مصلحة مالية لهم. وبناءً عليه أوصى التقرير بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب التعويض لعجز المدعين عن إقامة الدليل على إصابتهم بضرر وعناصر هذا الضرر ومداه. وكشف التقرير أن أوراق الطعنين رقمي 37702 و37759 والخاصين بالحكم الصادر من القضاء الإداري بتغريم مبارك غير موقعين من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا على خلاف ما تقضي به المادة 44 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وطبقاً لما انتهت إليه هذه المحكمة دائرة توحيد المبادئ قبلاً من ترتيب جزاء البطلان في هذه الحالة نزولاً على صراحة النصوص القانونية، ومن حيث إنه ولئن كان عدم توقيع عريضة الطعن أو الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية العليا من محام مقبول أمامها يصمها بالبطلان وأنه يجوز تصحيح هذا البطلان إذا ما تم توقيع المحامي على العريضة خلال المواعيد المحددة للطعن على ما قضت به المحكمة الدستورية. وأضاف التقرير أن الطاعنين يهدفون إلى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بعد قبول تدخل محمد إبراهيم العتر هجومياً في الدعوى وإلزامه مصروفات تدخله وببطلان الحكم المطعون فيه لعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للطاعنين محمد حسني مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلي، وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري وبعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة واحتياطياً برفض الدعوى وأوضح التقرير أنه بالنسبة لطلب التدخل في شقه الخاص بالتعويض فإن طالب التدخل تنتفي في جانبه الصفة في إبداء هذا الطلب بحسبانه يطالب بالتعويض للمواطنين المضرورين على أن يصرف لمصلحة الخزانة العامة دونما إنابة له من جانب الدولة في ذلك، كما أنه لا يمثل الدولة قانوناً إذ إن مثل هذا الأمر موكل إلى النائب القانوني عن الدولة ألا وهو هيئة قضايا الدولة

أخبار ذات صلة


أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا