منع المهندس من مزاولة مهنته ما لم يكن مسجلاً في النقابة

الثلاثاء, 11 كانون الثاني 2011 الساعة 15:44 | شؤون محلية, أخبار محلية

منع المهندس من مزاولة مهنته ما لم يكن مسجلاً في النقابة
جهينة نيوز: أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري تعميماً، حدد بموجبه شروط مزاولة مهنة الهندسة، وذلك استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 الخاص بتنظيم مهنة الهندسة في سورية، والتي تضمنت مواده التالية مايلي:‏‏ المادة /4/- لا يحق للمهندس بصفته الشخصية أو الاعتبارية أن يزاول مهنة الهندسة في الجمهورية العربية السورية ما لم يكن مسجلا في نقابة المهندسين .‏‏‏ المادة 14-ز- تسجل المكاتب والشركات الهندسية الاستشارية العربية والأجنبية المرخص لها بالعمل في سورية وفق أحكام القوانين النافذة في النقابة بصفتها الاعتبارية ويحدد النظام الداخلي شروط تسجيلها وما يترتب عليها من حقوق وواجبات وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ولا يعتبر تسجيل المكتب أو الشركة تسجيلا للعاملين فيها .‏‏‏ المادة -84-أ- يجب على المهندس العامل في شعبة المكاتب الخاصة أن يصرح لفرع نقابته عن كافة الأعمال الهندسية التي يقوم بها ويعتبر عدم تصريحه مخالفة للقانون تستوجب مضاعفة الرسوم الواجبة عنها وفي حال التكرار يحال إلى مجلس التأديب .‏‏‏ ب- تطبق أحكام الفقرة أ من هذه المادة على المكاتب والشركات الهندسية العادية والاستشارية.‏‏‏ يطلب من الجهات العامة كافة عدم التعاقد مع المكاتب والشركات الهندسية (المحلية والعربية والأجنبية) ما لم تكن مسجلة بنقابة المهندسين السوريين وضرورة إعلام نقابة المهندسين عن كافة عقود الأعمال الهندسية التي تبرمها مع هذه المكاتب والشركات والطلب من هذه المؤسسات والشركات مراجعة نقابة المهندسين من أجل إجراءات تسجيلهم أصولاً.‏‏


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا