جهينة نيوز
نوهت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن المرسوم التشريعي رقم ٨ لعام ٢٠٢١ يمنع ممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت بدون سجل تجاري حديث .
وشددت الوزارة أنه على جميع الباعة بمختلف مسمياتهم مراجعة أمانات السجل التجاري في محافظاتهم حتى موعد أقصاه ١٥ / ١ / ٢٠٢٣ للحصول على سجل تجاري مؤكدة أن المخالفين ستطبق بحقهم عقوبات المرسوم التشريعي المذكور بعد ذلك التاريخ.