أقر مجلس الشعب في جلسته الخامسة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن صلاحية تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2000 وتعديلاته.
ووفقاً للمشروع الذي يتوزع على 7 مواد تتولى اللجنة الاقتصادية لدى مجلس الوزراء صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية، والمتعلقة بالإنفاق الجاري التي تتجاوز قيمتها 500 مليون ليرة
ويتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها مليار ليرة والعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها 500 مليون ليرة، كما يتولى آمر الصرف المختص دون الوزير صلاحية تصديق العقود التي لا تتجاوز قيمتها 150 مليون ليرة سواء أكان الاعتماد مرصداً للعمليات الجارية أو الاستثمارية
وزير المالية الدكتور كنان ياغي أوضح أن مشروع القانون جاء نظراً لانخفاض القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد في الأسواق، والحاجة الماسة لإنجاز متطلبات الجهات العامة بأقصر زمن ممكن وضرورة إنجاز أكبر عدد ممكن من العقود، إضافة إلى عدم وجود صك تشريعي جامع وموحد يتضمن صلاحيات تصديق العقود التي تبرمها الجهات العامة.
وأشار الوزير ياغي إلى أنه تم إعداد مشروع القانون المذكور، انطلاقاً من الحرص على أن يكون النص القانوني واضحاً وصريحاً ولا لبس فيه ولا يشوبه الغموض، حيث تضمن المشروع صلاحية تصديق العقود من قبل اللجنة الاقتصادية لعدم النص عليها في الصكوك التشريعية السابقة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ 4 من شهر شباط القادم.