محكمة الجنايات الدولية توجه تهم جرائم حرب لـ نتنياهو وتساوي الجلاد بالضحية

الثلاثاء, 21 أيار 2024 الساعة 00:43 | سياسة, عالمي

محكمة الجنايات الدولية توجه تهم جرائم حرب لـ نتنياهو وتساوي الجلاد بالضحية

أكثر من ست أشهر على الجرائم الاسرائيلية الموثقة بحق أكثر من 15 الف طفل وأكثر من 10 آلاف امرأة وبحق الجوامع والجامعات والمشافي والبيوت وبل بعض الجنود قدموا هدايا اعياد ميلاد بتدمير بيوت مدنيين في غزة. ورغم ذلك صمتت المحكمة لتقوم أخيرا بتوجيه اتهامات لنتنياهو و وزير حربه وبذات الوقت لقادة المقاومة الفلسطينية بتهم ملفقة ولا ادلة تثبتها كاتهام المقاومة بقتل مدنيين رغم تقارير اعلام العدو ان ضحايا مدنيين اسرائيليين قتلهم جيش الاحتلال الاسرائيلي, في حين وصفت المحكمة الاسرى الصهاية لدى المقاومة بالرهائن دون أن تصف الاسرى الفلسطينيين بالرهائن لدى الاحتلال الاسرائيلي .

وتأتي هذه الاتهامات التي تساوي الجلاد بالضحية بعد العثور على المقابر الجماعية التي تم توثيقها في مشافي قطاع غزة وتثبت ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب موصوفة لم يتم التطرق لها بالاتهامات.

وأصدر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، 7 تهم وجهها بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت.

وأضاف المدعي العام في بيان له، أنه "على أساس الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد بأن بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء "إسرائيل"، ويواف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الدولة الفلسطينية (في قطاع غزة)"، وإليكم التهم التالية الموجهة بحق رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين:

1.تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (b) (25) من النظام الأساسي؛

2.التسبب عمدًا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (iii)، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i)؛

3. القتل العمد بما يتعارض مع المادة 8 (2) (a) (i)، أو القتل باعتباره جريمة حرب يتعارض مع المادة 8 (2) (c) (i)؛

4. تعمد توجيه هجمات ضد سكان مدنيين باعتبارها جريمة حرب بما يتعارض مع المادة 8 (2) (b) (c)، أو 8 (2) (e) (i)؛

5. الإبادة و/أو القتل بما يخالف المادتين 7 (1) (b) و7 (1) (a)، بما في ذلك في سياق الوفيات الناجمة عن الجوع، باعتباره جريمة ضد الإنسانية؛

6. الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (h)؛

7. الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية تتعارض مع المادة 7 (1) (k).

ووفقا للمدعي العام: "يؤكد مكتبي أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل و"حماس" (مع جماعات فلسطينية مسلحة أخرى) بالتوازي".

وأضاف أيضا: "نحن نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية التي تم اتهامها قد ارتُكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وفقا لسياسة الدولة، وهذه الجرائم، في تقديرنا، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا".

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية: "على أساس الأدلة التي تمّ جمعها وفحصها من قبل مكتبي، لديّ أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار، (رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة)، محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف بـالضيف، (القائد الأعلى للجناح العسكري لحركة حماس، المعروف باسم كتائب القسام)، وإسماعيل هنية، (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس)، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي إسرائيل (ملاحظة: منطقة طوفان الاقصى تعتبر اراض فلسطينية وقف قرار الامم المتحدة لتقسيم فلسطين)  ودولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتبارًا من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والأسباب هي الآتية:

1.الإبادة باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ب) من نظام روما الأساسي.

2. القتل باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (أ)، وباعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط).

3. أخذ الرهائن باعتباره جريمة حرب، وهو ما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (3).

4. الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية، تتعارض مع المادة 7 (1) (ز)، وكذلك باعتبارها جرائم حرب عملا بالمادة 8 (2) (هـ) (6) في سياق الأسر.

5. التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، يتعارض مع المادة 7 (1) (و)، وكذلك باعتباره جريمة حرب، يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.

6. الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والتي تتعارض مع المادة 7 (ل) (ك)، في سياق الأسر.

7. المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب تتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (ط)، في سياق الأسر.

8. الاعتداء على الكرامة الشخصية باعتباره جريمة حرب، بما يتعارض مع المادة 8 (2) (ج) (2)، في سياق الأسر.

وقد أكد مكتب المدعي العام أن جرائم الحرب المزعومة في هذه الطلبات قد ارتُكبت في سياق نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل و"حماس" يدور بالتوازي.

وأشار مكتب المدعي العام إلى أن "الجرائم ضد الإنسانية كانت جزءًا من هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل من قبل حماس والجماعات المسلحة الأخرى وفقًا لسياسات تنظيمية، وبعض هذه الجرائم، في تقديرنا، لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا".


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا