جهينة نيوز:
أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 104 الخاص بالتعبئة, حيث يحدد هذا المرسوم أسسها بشكل عام, ولا يعلن التعبئة العامة حاليا.
ويتضمن المرسوم 43 مادة توزعت على 10 فصول هي التعاريف والمبادئ الأساسية, مهام السلطات التشريعية والتنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها, واجبات المؤسسات والشركات والمواطنين في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها, الأسس التنظيمية لإعداد التعبئة وتنفيذها, استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة, استبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية أثناء تنفيذ التعبئة, الرواتب والأجور, أثمان وأجور الأشياء المعبأة, والعقوبات.
وبين موقع الاقتصادي أن المرسوم عرف في المادة الأولى التعبئة بأنها تحويل البلاد بشكل عام والقوات المسلحة بشكل خاص من زمن السلم إلى زمن الحرب استعداداً للدفاع عن سيادة الوطن ومواجهة الأخطار الداخلية والخارجية بما فيها الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية, فيما عرف التعبئة العامة بأنها وضع جميع مواد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقاً لمقتضيات مصلحة البلاد, في حين عرف التعبئة الجزئية بأنها وضع جزء من موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي في منطقة محددة أو أكثر وحسب الحالة التي تستدعي ذلك.
وجاء بالمادة الثانية من المرسوم إن التعبئة تعلن بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشعب, فيما تعلن التعبئة الجزئية بمرسوم، يصدر عن رئيس الجمهورية حسب الموقف الذي يعود تقديره لرئيس الجمهورية.
وتضمنت المادة الثالثة حالات إعلان التعبئة وهي عند وقوع الحرب بين الجمهورية العربية السورية وبين دولة أو أكثر أو التهديد بوقوعها, عند توتر العلاقات الإقليمية والدولية, وعند مواجهة الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية ، واضاف المرسوم حالة جديدة ذكرها صراحة وهي "حدوث اضطرابات داخلية تهدد أمن الوطن".
وحددت المادة 4 مهام رئيس الجمهورية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها, حيث تشمل المهام رسم السياسة العامة للتعبئة في الجمهورية العربية السورية, إعداد وإصدار القوانين والمراسيم المتعلقة بإعداد التعبئة وتنفيذها, تحديد نظام التعاون بين أجهزة السلطة التنفيذية في مجال إعداد التعبئة وتنفيذها, تحديد نظام عمل أجهزة السلطة التنفيذية، وأجهزة الإدارة المحلية، أثناء تنفيذ التعبئة, وتحديد نظام العمل لاستبعاد المواطنين المعبئين في الاحتياط العاملين في أجهزة السلطة التنفيذية وأجهزة الإدارة المحلية من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعداد وتنفيذ التعبئة.
وأوضحت المادة 10 من المرسوم واجبات المواطنين أثناء إعلان التعبئة حيث يجب عليهم الحضور إلى شعب تجنيدهم عند استدعائهم أثناء تنفيذ التعبئة وذلك لتحديد المهام المسندة لهم, تنفيذ تعليمات التعبئة المعطاة لهم، وتعليمات شعب التجنيد, وتقديم كل ما يلزم من العقارات والمنقولات وغيرها من الأغراض الأخرى المملوكة لهم أو كانت بحيازتهم مع حفظ حقهم في التعويض العادل وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ونصت المادة 14 انه يتم تمويل إعداد التعبئة وتنفيذها من الموازنة العامة للدولة، وأموال ميزانيات المحافظات والمناطق والنواحي والبلدات، وأموال ميزانيات أجهزة الإدارة المحلية والمؤسسات والشركات.
وأوضحت المادة 16 من المرسوم انه يتم استدعاء المواطنين إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة وفقاً لهذا المرسوم التشريعي ولقانون خدمة العلم النافذ في الجمهورية العربية السورية, وانه يخضع للاستدعاء إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المعبئين في الاحتياط باستثناء الذين يتمتعون بحق التأجيل من الدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة, وانه يمكن إرسال المواطنين المعبئين في الاحتياط إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة، من أجل العمل في وظائف العاملين المدنيين في القوات المسلحة, وانه لا يخضع للدعوة إلى الخدمة العسكرية الاحتياطية عند إعلان التعبئة المواطنين المحكومين بجرائم تشكل خطراً على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو المنصوص عنها في المواد من (236 إلى 289 ومن 291 إلى 307) من قانون العقوبات العام.
وفيما يخص الاجور, اوضحت المادة 23 ان المستدعى يتقاضى تعويضات الانتقال من الجهة التي استدعى إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة, فيما نصت المادة 24 ان المستدعى من القطاع العام يتقاضى أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى منها، ويتقاضى من الجهة التي استدعى إليها جميع العلاوات والتعويضات التي تمنح للعسكريين معادلة لفئته أو أجره أيهما أكثر, في حين اشارت المادة 25 على ان المستدعى من خارج القطاع العام يتقاضى أجره طيلة مدة استدعائه من الجهة التي استدعى إليها، ويكون مساوياً لأجر أمثاله من العاملين في وزارة الدفاع الذين يساويهم في قدم المهنة والشهادة وكذلك بالنسبة للتعويضات والعلاوات، وفي حال كون المستدعى خاضعاً للخدمة الاحتياطية فإنه تقاضى الراتب والعلاوات المقررة لرتبته.
ونصت المادة 26 على أن المستدعى يحتفظ بحق العودة إلى عمله وفقاً لأحكام قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
وجاء في المادة 27 انه عند استشهاد المستدعى يستفيد المسحقون من ذويه جميع الحقوق الواردة في المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1985 وتعديلاته, فيما أشارت المادة 28 إلى انه في حال الوفاة أو الإصابة أو الأسر أو الفقدان يطبق على المستدعى أحكام قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم ا لتشريعي رقم 17 لعام 2003 وتعديلاته.
وفيما يخص العقوبات للمخالفين لنص المرسوم, اشارت المادة 32 الى انه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين كل من يخالف أحكام إعداد التعبئة أو تنفيذها أو إجراء التجارب والتمارين عليها أو يعرقل تعبئتها, فيما لفتت المادة 33 الى انه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من يقوم بإفشاء البيانات والمعلومات الخاصة بإعداد التعبئة ولا تنقص العقوبة عن ستة أشهر إذا تم إفشاء المعلومات أثناء تنفيذ التعبئة.
ونصت المادة 34 انه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من كان معبأ في خطة التعبئة بدّل عنوان إقامته ولم يعلم شعبة تنفيذه خلال فترة شهرين إذا كان خارج القطر وخلال 15 يوماً إذا كان داخل القطر, فيما نصت المادة 35 انه يعاقب بغرامة قدرها 3000 ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية كل من تسبب بإهماله أو قلة احترازه بفقدان إعلام التعبئة, في حين اشارت المادة 36 على انه ـ يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر كل عامل في شؤون التعبئة أفشى أسراراً تتعلق بعمله.
05:47
02:22
04:48
12:31
21:04
02:37