المدخنون سيحصلون على 70٪ من غرف الفنادق وطاولات المطاعم والنوادي.. والباقي لغيرهم

الإثنين, 19 نيسان 2010 الساعة 13:14 | , السياحة في سورية

  جهينة نيوز: ألزمت وزارة السياحة في تعليماتها التنفيذية لقانون منع التخين أصحاب ومستثمري المنشآت السياحية الراغبين بالسماح بالتدخين ضمن منشآتهم تخصيص نسبة 70٪ في الفنادق من إجمالي عدد الغرف والأجنحة للمدخنين ضمن أدوار خاصة أو حصرها في جهة واحدة من الأدوار بحيث تحقق النسبة المحددة. وقالت صحيفة البعث الرسمية أن الوزارة تركت لإدارة تلك المنشآت تخفيض نسبة عدد الغرف المخصصة للتدخين إذا ارتأت ذلك، على أن يلتزم هؤلاء بالنسب المحددة لعدد الغرف للمدخنين ضمن الفندق ووضع لائحة ضمن ركن الاستقبال تدل على الأدوار المخصصة لغير المدخنين وتلك المخصصة لسواهم، وإشارة منع التدخين وفق النموذج المعتمد من وزارة الإدارة المحلية أمام المصاعد وفي الممرات للأدوار المخصصة لغير المدخنين، وكذلك أبواب الغرف من الداخل ووضع بطاقة في مكان واضح من الغرفة المخصصة لغير المدخنين تشير إلى منع التدخين ضمن الغرفة وإلى مقدار الغرامة في حال المخالفة وباللغات الثلاث "العربية - الانكليزية- الفرنسية". وفي حال طلب أحد النزلاء لغرفة غير مدخن سواء بطلبه أو نتيجة لظروف اضطرارية يتم توقيعه على تصريح وفق نموذج يتم توفيره لدى إدارة الفندق وباللغات الثلاث يفيد بعدم التدخين في هذه الغرفة. أما بالنسبة لمنشآت الإطعام والملاهي والنوادي الليلية والتي صالاتها مغلقة فيمنع فيها منعاً باتاً التدخين، وتقديم الأراكيل، ويلتزم أصحابها أو مستثمروها بوضع إشارة منع التدخين بشكل واضح وفي أماكن بارزة ويمكن لأصحابها أو مستثمريها التي تحقق نسبة 70٪ من المساحة الاجمالية للمنشأة سواء كانت مكشوفة بشكل كامل أم جزئي أو مغلقة بتقديم الأراكيل وبيع منتجات التبغ وذلك بعد الحصول على الموافقة من الوزارة، ويلتزم هؤلاء بوضع إشارة منع التدخين على الطاولات المخصصة لغير المدخنين، ويمكن لأصحاب المحال العامة المكشوفة بشكل جزئي ضمن منشآت المبيت الراغبين بالسماح بالتدخين ضمن منشآتهم تخصيص نسبة تعادل نسبة مساحة الفتحة أو الفتحات في السقف إلى مساحة السقف من النسبة المسموحة للتدخين من مساحة الصالة أو الصالات المخصصة للإطعام أو تقديم المشروبات للمدخنين ويمكن تحديد السماح بالتدخين أو منعه في الحفلات الخاصة والمؤتمرات الخاصة التي تقام ضمن الفنادق «درجة ثالثة - واحدة- فمافوق» وفق الاتفاق الجاري بين المنشآت والجهة المنظمة، على أن يعلم المدعوون بذلك مسبقاً، وأشارت مصادر الوزارة إلى العقوبات الناجمة عن مخالفة هذه التعليمات، حيث تتراوح عقوبة أصحاب أو مستثمري منشآت المبيت مابين أربعين ألف ل.س وخمسة آلاف ل.س حسب التصنيف السياحي، أما النزلاء فتتراوح عقوباتهم مابين أربعة آلاف ل.س وخمسمائة ل.س مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في القانون والذي ينص على معاقبة المخالف بالحبس لمدة شهرين وبغرامة قدرها ثلاثون ألف ل.س في حال عدم حصوله على التراخيص اللازمة من وزارتي السياحة والإدارة المحلية.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا