"استثنائيا" تحول "جنسي" من أنثى إلى ذكر.. السخانات الكهربائية تغزو أروقة الجهات الرسمية.. أكثر من ألف دعوى بحكم المستقيل!

الأربعاء, 7 شباط 2018 الساعة 15:25 | اخبار الصحف, الصحف المحلية

جهينة نيوز

ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 7 شباط 2018 على زيادة حالات فصل القاطع الكهربائي بسبب الحمولة الكهربائية في أروقة الجهات الحكومية والتي سببها غزو السخانات الكهربائية وذلك بشهادة بعض مديري الجهات العامة- ولا عجب إن سمعنا عن نشوب حرائق أيضاً في بعض الجهات العامة.. كل ذلك جاء بعد تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يقضي بمنع تشغيل التدفئة المركزية لأي سبب كان تحت طائلة المسؤولية.

تعميم رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على الجهات الحكومية باستثناء وزارة الدفاع والمشافي العامة بمنع التدفئة المركزية الصادر في بداية العام الماضي بقي حيز التنفيذ لدى بعض الجهات بالحرف، في حين تجاوزته بعض الجهات الأخرى وسمحت بتشغيل التدفئة مدة ساعتين يومياً، فهو بلا ريب ساعد على تقاعس الموظفين وحال دون عملهم – كما أى البعض – فبقوا متجمدين في مكاتبهم ينتظرون انتهاء دوامهم بفارغ الصبر للفرار إلى المنزل وتذكر طعم الدفء فيه.

هذا القرار الذي صدر في منتصف شهر شباط الماضي كنوع من التقنين الذي فرضته ظروف الحرب وتدمير المنشآت النفطية والغازية، إضافة إلى محدودية موارد الدولة من القطع الأجنبي اللازم لتوريد المشتقات النفطية، ناهيك بالصعوبات «اللوجيستية» والإجرائية لعملية الاستيراد من الخارج من جراء الحصار الخانق المفروض على سورية، بقي ساري المفعول هذا العام أيضاً، على الرغم من تحسن الوضع الأمني وعودة الأمن والاستقرار لأغلب المناطق، إضافة لاستعادة عدد كبير من آبار النفط والغاز.

مديرية زراعة ريف دمشق كانت أكثر الجهات العامة في عدد الشكاوى من البرد، ولاسيما أن مديرها الأكثر التزاماً بتنفيذ التعميم المذكور، فلم يسمح بتشغيل التدفئة على الإطلاق منذ بداية الشتاء، والحجة – كما قال مصدر مطلع في المديرية وجود تعميم ذلك لا يستطيع مخالفته فهو مجرد جهة منفذة للقرار ولا يملك إلا أن يغض الطرف عن وجود السخانات الكهربائية في المديرية، مشيراً إلى أن الحل في رأيه إلغاء هذا القرار، فالموظف من حقه العمل في جو دافئ ومريح.

وأكد المصدر أنه قام بإرسال أكثر من كتاب إلى وزارة الزراعة للنظر بذلك القرار، لكن غالباً ما كان يذيل الطلب بالتقييد، مشيراً إلى أنه حالياً سمح منذ يومين بتشغيل التدفئة لمدة ساعتين يومياً استناداً إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية بالسماح بالتدفئة من المخصصات الموجودة في الوزارة.

وكشف المصدر عن وجود تحت كل طاولة في المديرية أكثر من سخانة كهربائية، ففي النهاية لابد للموظف من التدفئة، وهو مثلاً قد اضطر لشراء 3 مدافئ كهربائية للحضانة في المديرية.

بدورها اهتمت صحيفة البعث باول عملية تحول جنسي (استثنائياً) من أنثى إلى ذكر وقالت.. لأول مرة يبت القضاء السوري “محكمة الأحوال المدنية بدمشق” في عملية تحول جنسي (استثنائياً) من أنثى إلى ذكر عن عمر 37 عاماً، ما نجم عنه تصحيحاً للمعلومات على الهوية وجميع الوثاق التي تخص الشخص المتحول، لتكون أول دعوى فريدة من نوعها تعرض على القضاء، كون التحول نتج عن التغير الطبيعي الذي طرأ على الجسم بشكل تدريجي بالتوازي مع خشونة الصوت وليس لأسباب تتعلق بالعمليات أو الحقن بالهرمونات التي يرفضها القانون السوري.

وفي التفاصيل التي تقصت عنها “البعث” تقدمت الجهة المدعية بحسب ما أوضحته المحامية نور سته جي بتاريخ 5/6/2016 باستدعاء بأن الفتاة التي هي من مواليد عام 1981 قد طرأت تغيرات طبيعية على جسمها دون أن تتعرض لأي هرمون أو دواء خارجي فقامت باستشارة عدة أطباء، وأكدوا على وجود أعضاء تناسلية ذكرية ضامرة فقامت المدعية بإجراء التحاليل الطبية اللازمة في الوقت الذي عرضت نفسها على طبيب نفسي، فأجمع الاختصاصيون على ضرورة التحول الجنسي من أنثى إلى ذكر، ولاسيما بعد ظهور علامات الذكورة الواضحة على الشكل الخارجي لها لذلك فإن الجهة المدعية التمست تصحيح جنس المدعية، بحيث يصبح ذكراً بدلاً من أنثى، وبالتالي تصحيح اسم المدعية.

وبينت (المتحولة التي فضلت عدم ذكر) اسمها أنه عند ولادتها كانت أوضاع جسمها مختلفة وقدمتها الداية التي قامت بتوليدها في المنزل حينها على أنها أنثى وبدأ يطرأ تغيير طبيعي على الجسم واستمرت معها الحالة حتى الصف التاسع ولم يستطيع إكمال دراسته كونه كان في ثانوية للبنات لمدة ثلاث سنوات وبدأ يشعر بالاختلاف وترك الدراسة على الرغم من تفوقه وذهابه إلى الطبيب النفسي، إلا أن الأطباء أكدوا أن دماغه ذكري وطريقة سيره ولا يوجد أي إشكالية معه.

ولم يخف (المتحول) عتبه من الإهمال الذي تعرض له من صغره و لم يتم متابعة أمره، ليتردد فترة عشر سنوات في عرض وضعه على الطبيب الشرعي والمحكمة بسبب ظروف منزله والخوف من النظرة المجتمعية وكلام الناس وكثرة المواقف الحرجة حتى مع الجهات الرسمية.

وبعد تغيير المواصفات رسمياً يبدي (المتحول) استعداداً لتأدية الخدمة الإلزامية، بعد استلام الهوية الجديدة، محملاً المسؤولية للأهل وجزء للتحول الجسمي الطبيعي، داعياً الأهالي أن يكونوا أكثر وعياً في متابعة أطفالهم وبشكل دقيق، فعندما ولد تم تسجيله في دائرة النفوس اعتماداً على ورقة القابلة ولم يستطيع مرافقة البنات ولا حتى الشباب.

وأوضحت المحامية نور سته جي “ممثلة المدعية” لـ”البعث” أن إجراء الوكالة ووجه بصعوبة كونها حالة استثنائية وتم نقل الموضوع إلى نقابة المحامين وشرح الموضوع ومن ثم تمت الموافقة على الوكالة بعد مثولها مع هويتها وبدأت بالإجراءات وسط حالة من الاستغراب في القضاء كون الحالة تحصل لأول مرة وتم اللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية وتقديم الأوراق المطلوبة وإجراء الخبرة الطبية والفحص السريري.

وأكدت سته جي أن الأطباء المختصين الذين شخصوا الحالة تبين لهم أنها خنثوية حقيقية طبيعية يحتوي جسمها على الصبغيات الأنثوية والأخرى الذكورية ولكن مع تقدم العمر ظهرت الصفات الذكورية الضامرة فلا يحوي جسده على أعضاء تناسلية ذكرية ولا حتى أنثوية، وتم تأييد الخبرة الطبية من خلال الشهود من الحي، علماً أن مثل هذه الحالات توجد في عمر السنة والسنتين فقط وليس في عمر البلوغ 37 عاماً وهي أول وكالة ترفعها المدعية بصفتها الشخصية على أمين السجل المدني واستغرقت الدعوى سنة ونصف حيث سيتم تغيير المعلومات على جميع الوثائق والشهادات التي حصل عليها.

وأشارت سته جي إلى أن المتحولة بعد عام وأربعة أشهر حصلت على قرار محكمة الأحوال المدنية بالسماح بتغيير جنسها واسمها من الأنثى إلى الذكر، وصدر القرار 7/11/2018 بالموافقة على تغيير جنس الجهة المدعية بحيث يصبح ذكراً بدلاً من أنثى وتصحيح الاسم وإلزام أمين السجل المدني بتدوين هذا التصحيح أصولاً على القيد وعلى كافة قيود الجهة المدعية أينما وجدت ولاسيما بيان الولادة رقم 10718 تاريخ 8/6/1981.

من جهتها صحيفة الوطن نقلت عن إحصائيات قضائية كشفها أن عدد الدعاوى المتعلقة بحكم المستقيل والنكول في دمشق وريفها في محاكم استئناف الجنح الجزائية بلغ أكثر من ألف دعوى نصفها في دمشق، مؤكدة أن محاكم دمشق والبالغ عددها ثمانياً تستقبل شهرياً نحو 40 دعوى في هذا الموضوع.

من جهته أوضح رئيس استئناف الجنح السادسة في دمشق عبد الأحد سفر أن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس حتى ثلاث سنوات كل من ترك عمله وبغرامة لا تقل عن الراتب الشهري مع التعويضات، مبيناً أن المادة القانونية تركت فرصة لمن ترك عمله قسرياً بأنه يعفى من العقوبة لمرة واحدة من عاد للخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف الدولة خلال ثلاثة أشهر.

وفي تصريح لـ«الوطن» أضاف سفر: نصت المادة في البداية على العقاب ولكن فسحت مجالاً للرحمة في حال وضع الموظف نفسه تحت تصرف الدولة خلال المدة المحددة ليعفى من العقوبة المنصوص عليها في القانون.

وأشار سفر إلى أن المؤسسة تراسل إدارة قضايا الدولة بعد تغيب الموظف عن عمله خمسة عشر يوما لاتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أنه من حق المؤسسة حماية نفسها ولاسيما أنه سيتم صرف رواتب لهم.

وأكد سفر أن القاضي يأخذ بالحسبان الظروف القسرية التي منعت العديد من الموظفين من الالتحاق بوظائفهم كما حدث في بعض المناطق المحاصرة مثل دير الزور وغيرها إلا أنه يجب على الموظف أن يثبت أنه كان محاصرا في تلك المنطقة لإعفائه من العقوبة والغرامات المالية.

وأضاف سفر: إعادة الموظف إلى عمله يعتبر قراراً إدارياً يخص المؤسسة التي كان يعمل بها في حين ما يتم في القضاء هو تبرئته أو إدانته بأنه تغيب نتيجة تقاعس منه، وخصوصاً أنه لا يوجد أسباب مخففة في القانون تخص هذه الحالات.

وفيما يتعلق بإطالة أمد التقاضي في مثل هذه القضايا أكد سفر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة قضايا الدولة الجديدة وتم لحظ الدعاوى المتعلقة بحكم المستقيل والنكول، مشيراً إلى أن هناك سرعة في البت بالدعاوى نتيجة حضور محامي الدولة.

ولفت سفر إلى أن وجود جهل عند العديد من الموظفين المحاصرين في كيفية التعامل مع حالتهم وذلك بتنظيم ضبوط تثبت أنهم كانوا محاصرين في أقرب نقطة يصلون إليها، مؤكداً أن الكثير من أهالي دير الزور والرقة نظموا ضبوطاً تثبت أنهم كانوا محاصرين وهذا سهل كثيراً في البت بقضيتهم وتبرئتهم باعتبار أن الضبط وثيقة يعتمد عليها.

وشدد سفر على ضرورة مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات للحصول على بيان حركة للموظف الذي ادعى أنه كان محاصراً وفي حال ثبت أنه لم يغادر البلاد فهذا يعتبر دليل أثبات آخر على صدقه أنه كان محاصراً في المنطقة ولا يستطيع الخروج منها.

وأوضح سفر أن هناك ثلاث حالات لمن هو في حكم المستقيل إما أن يكون متقاعساً ويجب تشديد العقوبة في هذه الحالة أو غادر البلاد وإما كان محاصراً، مؤكداً أنه في الحالة الأخيرة يجب أن يعاد المحاصرون إلى عملهم بحكم أنهم أصروا على البقاء في البلاد رغم الظروف الصعبة التي تعرضوا لها.

وفيما يتعلق بموضوع النكول شدد سفر على تشديد العقوبة بحق من نكل باعتبار أنهم غادروا البلاد للدراسة على حساب الدولة ومن ثم لم يرجعوا، مشيراً إلى أن الدولة تكلفت الكثير من الأموال لدراستهم عبر وزارة التعليم العالي.

من جهتها أكدت المحامية في إدارة قضايا الدولة لمى جمعة أن الإدارة تطلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من انقطع عن عمله في اليوم التالي من انتهاء مهلة خمسة عشر يوما المحددة في القانون، موضحة أنه تتم مطالبة الموظف الغائب بالغرامة إضافة إلى فرض العقوبة المنصوص عليها بالقانون.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضحت جمعة أن الإدارة لا تتأخر في مسألة الحضور في الدعاوى ولكن أحياناً يتم التأخير حينما تتم مخاطبة المؤسسة التي يتبع لها الموظف، مشيرة إلى أنه حالياً هناك سرعة في البت بالدعاوى وان الفكرة القديمة تغيرت نتيجة الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها منها توزيع الاختصاصات على محامي الدولة ما خفف الضغط الكبير عليهم.

ورأت جمعة أن هناك ارتفاعاً في دعاوى حكم المستقيل باعتبار أن ظروف الأزمة كان لها دور كبير في ذلك ولاسيما أن هناك العديد من الموظفين كانوا تحت الحصار في العديد من المناطق.

وأكد أحد الموظفين الذين كانوا تحت الحصار أن هناك الكثير من نظرائه لا يستطيعون أن يخرجوا من المناطق المتواجدين فيها، مضيفاً: أنا من دير الزور ولم يستطع الكثير من الموظفين الخروج منها نتيجة الحصار.

ولفت الموظف إلى أن المؤسسة التي يعمل بها رفعت بحقه دعوى وحاليا يراجع القضاء لاستكمال أوراقه، آملا أن يعود إلى وظيفته بعد حصوله على الحكم القضائي المبرم بتبرئته.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا