جهينة نيوز:
اصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 24 للعام 2020 القاضي بتعديل المادتين 68 و 69 من قانون ضريبة الدخل (القانون رقم 24 لعام 2003) بحيث يعدل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على دخل الرواتب والأجور ليصبح 50 ألف ليرة سورية بدلا من 15 ألفا.مع تعديل الشرائح الضريبية التصاعدية لتكون 30 ألف ليرة سورية لكل شريحة ضريبية.
وينص المرسوم على تعديل النسبة الضريبية للشرائح لتبدأ من 4% وصولا إلى 18% بدلا من 5% إلى 22%، ويتم الانتقال من شريحة إلى أخرى بمعدل درجتين بين كل شريحة وأخرى.
ويخفض التعديل الجديد العبء