جهينة نيوز:
أصدرت وزارة المالية اليوم التعليمات التنفيذية للقانون رقم 30 لعام 2021، الخاص بإعفاء استيراد مدخلات الصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1% من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.
ونصت المادة الأولى من التعليمات التنفيذية على أن «تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد».
وبموجب المادة الثانية، يتقدم الصناعي الراغب باستيراد حاجة منشأته الصناعية من المواد الأولية المشار إليها في المادة /1/ من هذه التعليمات التنفيذية، بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية والتي تقوم بدورها بعد الكشف الحسي على المنشأة الصناعية بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية يتضمن اسم المواد وكمياتها لمدة عام (فترة تطبيق القانون) وفق الطاقة الانتاجية ولمرة واحدة وعلى أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والانتاج.
ونصت المادة الثالثة على أن «تقوم مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بمنح إجازات الاستيراد للمواد المبينة بالكتاب الصادر عن مديرية الصناعة المعنية للمواد الأولية التي رسمها الجمركي 1% وفق ما ورد بالمادة رقم 2 أعلاه، بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد».
وبحسب المادة الرابعة من التعليمات، تمهر إجازات الاستيراد للمواد الأولية كمدخلات انتاج الممنوحة للصناعيين من تاريخ 1/12/2021 بعبارة «تستفيد من أحكام القانون رقم /30/ تاريخ 10/11/2021»، بالإضافة إلى توقيع العامل المسؤول عن منح الاجازات وخاتمه، ويثبت شرط على الاجازة أن يتم التخليص قبل 1/12/2022.
ونصت المادة الخامسة على نشر هذه التعليمات التنفيذية في الجريدة الرسمية، واعتبارها نافذة من تاريخ نفاذ هذا القانون.