المركزي يعتمد تعليمات الحد الأدنى لحوالات بيع العقارات والمركبات

الإثنين, 7 آذار 2022 الساعة 10:33 | اقتصاد, محلي

المركزي يعتمد تعليمات الحد الأدنى لحوالات بيع العقارات والمركبات

جهينة نيوز:

أصدر مصرف سورية المركزي قرار (حمل الرقم 195/ل.إ) تضمن تعليمات تنفيذ القرار الخاص بالحد الأدنى للحوالات المصرفية لبيع العقارات والمركبات.

قرار لجنة إدارة المركزي اعتمد التعليمات بخصوص إعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الإشعارات المصرفية الناشئة عن الحوالات الجارية لعمليات بيع العقارات والمركبات وذلك بما يعادل 15% من القيمة الرائجة للوحدة العقارية بالنسبة للعقارات، وحسب سنة الصنع بالنسبة للمركبات وفق المبين في القرار، وذلك في إطار توثيق وتسجيل العقود الخاصة بها في السجلات الممسوكة أصولاً لملكية العقارات والمركبات بأنواعها ولدى الكتاب بالعدل وفق الالتزام بإرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.

وبحسب المركزي، يأتي صدور هذا القرار نتيجة التنسيق الجاري بين مصرف سورية المركزي ووزارة المالية بخصوص تحديد الآلية التطبيقية الملائمة لتطبيق قرار مجلس الوزراء المذكور من خلال قيام الدوائر المالية بمنح براءة الذمة المالية مرفق معها وثيقة قيد مالي أصولية، ومدون عليها القيمة الرائجة للوحدة العقارية محل البيع، ومن ثم تقديم هذه الوثيقة للمصارف عند إجراء الحوالة لاحتساب الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء على القيمة الرائجة المدونة على القيد المالي.

ووفقاً للمركزي فإن وثيقة القيد المالي المذكورة نفسها تقدم للجهات المختصة تسجيل العقارات لاحتساب الضريبة حسب القيمة الرائجة عند إتمام عملية التوثيق، أما فيما يخص المركبات فيمكن تقديم أي وثيقة أصولية مقبولة مثبت عليها سنة الصنع للمركبة محل البيع أمام المصرف لتحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة بناء عليها حسب القرار، والذي يتراوح بين 3 ملايين ليرة سورية إلى 20 مليون ليرة ضمناً.

تجدر الإشارة إلى أنه تم استثناء عمليات بيوع الجرارات الزراعية والدراجات الآلية من أحكام هذا القرار، ومع الإبقاء على مبلغ 500 ألف ليرة سورية حداً أدنى في حساب البائع لمدة ثلاثة أشهر بعد عملية التحويل حسب المتبع سابقاً بهذا الخصوص.

صدور هذا القرار (وفقاً للمصرف المركزي) يتزامن مع صدور تعميم من المركزي برفع سقف السحب اليومي من حسابات المتعاملين لتصبح ٥ ملايين ليرة سورية لكافة السحوبات، و١٠ ملايين ليرة سورية بالنسبة للبيوع العقارية حسب أحكام القرار أعلاه، وبما يتناسب مع التعديل الحاصل في هذا المجال، وتعزيز عمليات فتح الحسابات المصرفية وإجراء كافة المعاملات المالية عن طريقها تدريجياً، وتكريساً للتوجه بتحقيق الشمول المالي حسب الأصول.

ولا يغيب عن الذهن أن سريان العمل بالقرار 195/ل.إ المتضمن التعليمات يبدأ اعتباراً من نفاذ القرار 7/م. وأعلاه والمحدد بعد 30 يوماً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، أي اعتباراً من 25/3/2022، وقبل هذا التاريخ يستمر العمل بالقرار السابق رقم 28/م.و لعام 2021 وحسب الأحكام المبنية ضمنه، وبما يضمن وجود فترة كافية لأخذ العلم بالقرار الصادر وتعليماته واتخاذ كافة التحضيرات اللازمة لدى كافة المعنيين سواء من المصارف أو الجهات ذات الصلة أو المتعاملين للعمل بأحكامه لدى استحقاق تاريخ نفاذه أصولاً.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا