أصدر المجلس الأعلى للتعليم التقاني قراراً حدد بموجبه قواعد انتقال الطلاب السوريين ومن في حكمهم، من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد السورية، بدءاً من العام الدراسي 2025- 2026.
وتضمن القرار الذي صدر اليوم قواعد انتقال الطلاب من المعاهد الحكومية غير السورية إلى المعاهد السورية، ليسمح للطلاب السوريين ومن في حكمهم بالانتقال من معاهد حكومية غير سورية إلى المعاهد السورية وفق الشروط الآتية:
1- أن يكون نوع شهادته يخوله الالتحاق بالمعهد.
2- يقدم الطالب الراغب في الانتقال من معهد حكومي غير سوري إلى أحد المعاهد السورية التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني بطلبه في المواعيد المحددة للانتقال الصادرة عن المجلس الأعلى للتعليم التقاني.
3- أن يكون الطالب حائزاً على الشهادة الثانوية السورية المعتمدة للقبول في المعهد المراد الانتقال إليه أو ما يعادلها.
4- أن يكون معدله في الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها لا يقل عن 50 بالمئة.
5- يجب أن يكون الطالب قد اجتاز السنة الأولى في معهده نجاحاً أو نقلاً أو أنجز ما يعادلها من ساعات معتمدة (25 ساعة معتمدة على الأقل) وتحسب مدة التسجيل في المعهد المطلوب النقل منه من المدة الإجمالية المسموح له بالبقاء فيها بالمعهد.
6- يرفق الطلب بوثيقة تثبت أن الطالب لم يفصل من معهده لأسباب تأديبية.
7- يرفق الطلب بوثيقة تثبت أن الطالب لم يستنفد فرص الرسوب أو التسجيل في معهده.
8-أن يكون للطالب حياة جامعية متصلة من دون انقطاع في المعهد الذي يطلب النقل منه.
9- وثيقة من المعهد الذي كان الطالب مسجلاً فيه تبين مفصل حياته الدراسية.
10- لا يجوز النقل من معاهد خاصة سورية وغير سورية إلى المعاهد الحكومية السورية
11- يحدد مجلس المعهد السنة التي سيقبل فيها الطالب وفقاً للمواد التي درسها.
12- يجب أن يمضي في المعهد الذي قبل فيه مدة لا تقل عن عام دراسي واحد.
13- لمجلس المعهد أن يقرر تحميل الطالب الذي قبل في السنة الثانية عدداً لا يزيد على خمسة مقررات لتغطية النقص في الخطة الدراسية للطالب.
14- تتم معادلة المقررات التي درسها الطالب بقرار من مجلس المعهد ويشترط لمعادلة المقرر أن يكون المحتوى العلمي متكافئاً بنسبة لا تقل عن 75 بالمئة.
15- يجوز انتقال الطالب شرطياً مدة لا تزيد على عام دراسي واحد، ولا تعلن نتائجه بعد انقضاء العام المذكور ما لم يتقدم بجميع الوثائق المطلوبة وفي جميع الأحوال لا يصدر قرار تخرج الطالب المنقول وفق أحكام هذه المادة ما لم يتم التثبت من صحة جميع الوثائق التي تقدم بها.
ووفق القرار يتقدم الطالب الذي تتوفر فيه شروط وقواعد النقل، بطلب خطي إلى ديوان المعهد الذي يرغب في النقل إليه، بعد تأشير رئيس شعبة شؤون الطلاب في المعهد ملصقاً عليه الطوابع المطلوبة، يبين فيه سبب النقل ومفصل حياته الجامعية خلال دراسته في المعهد الذي يرغب في النقل منه، مرفقاً بالأوراق الثبوتية.
ووفق القرار يتقدم الطالب الفلسطيني بصورة حديثة عن القيد في السجل المدني، بالنسبة للطالب الذي يعامل معاملة السوري يبين فيه تاريخ اللجوء لعائلته والذي يجب أن يكون بتاريخ 26/7/1956 وما قبل (ولا تقبل صورة البطاقة الشخصية)، وصورة عن جواز السفر للطلاب العرب والأجانب الذي يثبت جنسية الطالب، وثيقة من المعهد الذي كان الطالب مسجلاً فيه تبين مفصل حياته الدراسية، ويرفق الطلب بوثائق تثبت أن الطالب لم يفصل من معهده لأسباب تأديبية، ولم يستنفد فرص الرسوب أو التسجيل في معهده.
ونص القرار على أنه يجب أن تكون جميع الوثائق غير السورية مصدقة ومترجمة إذا كانت باللغة الأجنبية من وزارة خارجية الدولة التي صدرت منها والسفارة السورية في تلك الدولة ووزارة الخارجية السورية.
وحسب القرار يسدد الطلاب السوريون ومن في حكمهم الذين تمت الموافقة على نقلهم إلى المعاهد الحكومية السورية رسوم التعليم الموازي المحددة في عام الانتقال.
كما تضمن القرار تعديل المادة / 10 / من القرار رقم 17 تاريخ 20/8/2008 بحيث تصبح "يجوز انتقال الطلاب العرب والأجانب من معاهد حكومية غير سورية إلى المعاهد السورية وفق الشروط الواردة في المواد (1-2-3-) وتحدد الرسوم المطلوبة من الطلاب العرب والاجانب المنقولين إلى المعاهد الحكومية السورية وفقاً للرسوم الجامعية المعتمدة في عام الانتقال.
ووفق القرار لا يحق للطالب الذي تمت الموافقة على نقله بتقديم طلب تحويل مماثل إلى معهد آخر طوال حياته الدراسية.
ويمكن للطلاب الراغبين بالانتقال إلى المعاهد السورية الاطلاع على كافة التفاصيل والأوراق الثبوتية المطلوبة بزيارة الرابط المرفق:
https://t.me/SyMOHEASR/9386
وعبر زيارة منصات وزارة التعليم العالي في وسائل التواصل تلغرام وفيسبوك.