جهينة نيوز
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2010 القاضي بتعديل المادة السادسة والسابعة والفقرة (ج) من المادة التاسعة من القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بعمل المصارف المرخصة في سورية.
ويحدد بموجب هذا القانون في صك ترخيص المصرف رأس مال المصرف على الا يقل عن عشرة مليارات ليرة سورية كما يحدد رأسمال المصرف المصرح به وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الواحد وحصص المؤسسين ونسبة مساهمة القطاع العام المصرفي فيه.
كما يقضي هذا القانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 والتي تحدد رأسمال المصرف الإسلامي المصرح به في صك الترخيص على الا يقل عن 15مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية.
ويمنح هذا القانون المصارف المرخصة قبل نفاذه مهلة ثلاث سنوات لزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب.
وفيما يلي نص القانون ..
القانون رقم (3)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 14-1-1431 هجري الموافق 30-12-2009م.
يصدر مايلي
المادة 1- تعدل المادة (6) من القانون رقم (28) لعام 2001
لتصبح كما يلي ..
أ-يحدد في صك ترخيص المصرف مايلي ..
1- رأس مال المصرف على الا يقل عن 10 مليارات ليرة سورية.
2- عدد الأسهم الموزع عليها رأس المال وقيمة السهم الواحد على الا تقل عن 500 ليرة سورية.
3- حصص المؤسسين على الا تقل في مجموعها عن -25 بالمئة -خمس وعشرين بالمئة من رأسمال المصرف عند تقديم الطلب وبما لا يتجاوز الحد الأعلى للنسب المذكورة في هذا القانون دون مراعاة الحد الأقصى لحصص المؤسسين المنصوص عليها في قانون الشركات رقم (3) لعام 2008.
4-نسبة مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي في رأسمال المصرف ولا يعتبر المصرف مشتركاً الا في حال بلغ مجموع نسب مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي النسبة المحددة لها في المادة الأولى من القانون رقم (28) لعام 2001.
ب- يجب الا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذه الأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة -60 بالمئة- ستين بالمئة من راس مال المصرف ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى -75 بالمئة- خمس وسبعين بالمئة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي.
ج-يجب الا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة -5 بالمئة- خمسة بالمئة من راس المال وتعتبر حصص الزوجة والاولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به.
د- يراعى عند النظر في طلبات الترخيص مشاركة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف ومدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقاً للقواعد والمعايير الدولية السائدة .
المادة 2- تعدل المادة (7) من القانون رقم (28) لعام 2001 لتصبح كما يلي ..
أ- يحدد في صك الترخيص رأسمال المصرف المصرح به كما يحدد رأس المال المدفوع عند التأسيس على الا يقل عن /50 بالمئة/ خمسين بالمئة من رأس المال المصرح به.
ب- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام.
ج- يجب استكمال دفع رأس المال المصرح به خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.
المادة 3- تعدل الفقرة ( ج ) من المادة (9 ) من القانون رقم (28) لعام 2001 بحيث تصبح كما يلي ...
ج - في جميع الأحوال يجب الا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين -49 بالمئة- تسعاً وأربعين بالمئة من رأسمال المصرف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف زيادة هذه النسبة لتصل إلى -60 بالمئة- ستين بالمئة شريطة أن تكون الحصة الأكبر للشريك الاستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة عالمية جيدة وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وانتشار واسع وتتسم مؤشراتها المالية بمتانة عالية.
المادة 4- أ- تعدل المادة (4) من المرسوم التشريعي رقم (35) لعام 2005 بحيث تصبح كما يلي ..
1- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأسماله المصرح به على الا يقل عن 15 مليار ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمئة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس مال المدفوع عند التأسيس على الا يقل عن -50 بالمئة- خمسين بالمئة من رأس مال المصرح به .
2- تطرح الأسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام .
3- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أي أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.
ب - تخضع المصارف الإسلامية للأحكام الأخرى الواردة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام مرسوم إحداث المصارف الإسلامية رقم (35) لعام 2005.
المادة 5- تمنح المصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون مهلة ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها بزيادة رأسمالها إلى الحد الأدنى المطلوب وفق أحكام هذا القانون.
المادة 6- لا يسمح للمصارف المرخصة قبل نفاذ هذا القانون بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية سواء كانت سورية أم عربية أم أجنبية من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة أو 75 بالمئة أو زيادة نسبة تملك غير السوريين من 49 بالمئة إلى 60 بالمئة ما لم تكن هذه الزيادة مترافقة مع زيادة لرأسمال هذه المصارف إلى ما لا يقل عن 50 بالمئة من الحد الأدنى لرأس المال المنصوص عنه في هذا القانون وبما لا يخالف أحكام القوانين والأنظمة النافذة كما ويشترط إضافة لما سبق في حال رغب المصرف بزيادة مجموع نسب مساهمات الشخصيات الاعتبارية العامة المصرفية والمالية أو زيادة نسبة تملك غير السوريين وفق أحكام هذا القانون طلب الموافقة المسبقة والتي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
المادة 7- تبقى المصارف العامة خاضعة للأحكام الواردة في صكوك إحداثها فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال.
المادة 8- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 19-1-1431 هجري الموافق لـ 4-1-2010 ميلادي.