جهينة نيوز
أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي باستبدال الرسوم والضرائب المفروضة عند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على البنزين والدراجات بما في ذلك ضريبة الدخل المقطوع وضريبة الرواتب والأجور المتعلقة بالمركبات العامة الآلية برسم مقداره 4 ل.س تضاف لقيمة كل ليتر بنزين ممتاز مباع.
وبين المرسوم أن الرسوم السنوية على السيارات السياحية المسجلة بالفئة الخاصة والعاملة على البنزين ذات سعة محرك أكثر من 3000 سم3 تترتب عند تسجيلها لأول مرة وتجديد ترخيصها شاملة الرسوم كافة التي كانت تستوفى لصالح الجهات العامة بما فيها رسم حماية البيئة المفروض بالمرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2005
وأشار المرسوم أن تحصيل المخالفات المرورية بمختلف أنواعها يتم لصالح الخزينة العامة للدولة عن طريق الإدارة العامة للمرور وفروعها في المحافظات.