جهينة نيوز:
اصدر الرئيس بشار الاسد مساء اليوم المرسوم التشريعى رقم /82/ للعام /2010/ المتعلق بتحديد التجمعات العمرانية والعرصات وشروط الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات وغيرها من الاحكام المتعلقة بمالك العقار واحكام البيع والشراء والترخيص بالبناء.
وقال وزير الادارة المحلية الدكتور تامر الحجة إن المرسوم يلبى حاجة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية وخاصة الاستثمار العقارى الذى تشهده سورية موضحا أن المرسوم يسهم فى زيادة الجمالية العمرانية للمدن السورية وتلبية احتياجات المواطنين من المساكن وتخفيض اسعار العقارات.
وأوضح الحجة ان القانون الجديد سيطبق فى مراكز المحافظات كخطوة اولى وعلى التجمعات العمرانية الجديدة بما فيها المشاريع الخاضعة لقانون الاستثمار والتطوير العقارى للقطاعين الخاص والمشترك ومشاريع الجمعيات التعاونية السكنية اضافة الى المقاسم ذوات الصفات السكنية والتجارية والخدمية والصناعية والسياحية والابنية المهدومة والابنية المنفذة جزئيا حيث يلتزم المالك المرخص له بالبناء بتشييد بنائه او استكماله كاملا ومكسيا من الخارج والداخل خلال فترة زمنية محددة بالترخيص وتسليم المقاسم الى الشارين وفق ما نص عليه عقد الشراء تحت طائلة العقوبة الجزائية والغرامة المالية.
05:37