جهينة نيوز
تتضمن التعديلات المقترحة لمشروع قانون حماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، معاقبة العامل المكلف بتنفيذ القانون بالحبس من شهر لـ 6 أشهر إذا أهمل واجبه بالرقابة أو أفشى معلومة عن المهمة المكلف بها.
ونقلت عن صحيفة الثورة تتضمن المقترحات ايضا : يعاقب بالحبس سنة على الأقل وبغرامة مليون ليرة المحلل أو الفني أو الخبير المعتمد إذا قدم معلومات تخالف الحقيقة بالتواطؤ مع المخالف، ومخالفة من استعمل البطاقة الالكترونية للمتاجرة بالمواد والخدمات المقدمة بواسطتها.