جهينة نيوز:
أوضحت النيابة العامة الإماراتية عقوبة التحليق بطائرة من دون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
وفي صورة توضيحية نشرتها على حسابها في “تويتر”، أشارت النيابة العامة إلى أنه “طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات، فانه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين “كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة من دون طيار، ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة”