جهينة نيوز
أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الخميس، المرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011، الخاص بقانون الانتخابات العامة، والذي يهدف إلى تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية.
وقضى هذا القانون تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق، تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها، وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى، وتتكون من 5 أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط، ويصدر مرسوم بتسميتهم.
وينص قانون الانتخابات العامة على أن تشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف، وتسمى بقرار من اللجنة العليا، وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء عادل سفر في الـ(11) من الشهر الماضي، قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات العامة يتوافق مع أفضل المعايير المتعارف عليها عالميا، على أن ترفع اللجنة نتائج عملها إلى رئيس المجلس خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
وتضمن قانون الانتخابات 68 مادة وزعت على 10 فصول تتضمن تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وأعضاء المجالس المحلية، وضمان سلامة العملية الانتخابية وحق المرشحين في مراقبتها، بالإضافة إلى معاقبة العابثين بالعملية الانتخابية، وإرادة الناخبين.
وكان تم تأجيل انتخابات مجلس الشعب المقررة هذا العام بانتظار صدور قانون الانتخابات الجديد، والذي تم عرض صيغته الأولية المتضمنة عشرة فصول و(68) مادة، على موقع التشاركية في رئاسة مجلس الوزراء لإبداء الرأي حوله.
وأصدر رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش قراراً يقضي بالدعوة إلى انعقاد مجلس الشعب، يوم الأحد القادم.
وسيناقش المجلس جملة من القرارات والقوانين التي تدعم مسيرة الإصلاح، ومن بينها خصوصاً قانون الانتخابات العامة، ومن ثم يصدر الرئيس الأسد مرسوماً جمهورياً بحل المجلس والدعوة لانتخابات تشريعية قبل نهاية العام، بحسب الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد سعيد بخيتان.
وقانون الانتخابات العامة المعمول به صدر وفقا للمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 1973 وتم تعديله أكثر من مرة، حيث يتضمن هذا القانون 58 مادة تتوزع على 11 فصلا، تتضمن شروط و إجراءات الترشيح، الدعاية الانتخابية، عمليات الانتخاب، فرز الأصوات، وإعلان النتائج، حالات شغور العضوية، جرائم الانتخاب، وغيرها..