جهينة نيوز
ركزت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاثنين 12 اذار 2018 على توسع مظاهر التحرش الجنسي بالقصر فقالت.. أن تسرق الطفولة بنيران الإرهاب فهذا أمر واقع فرضته قذيفة هنا وصاروخ هناك ليس باليد حيلة تجاهه، أما أن تسرق الطفولة عنوةً على يد وحش تسوقه غرائزه الجنسية، هنا يتطلب الأمر وقفة للضمير قبل أي شيء آخر، وعندما يكون طفلنا هو ضحية هذا المتحرش، بغض النظر عن كونه قريباً أو غريباً تصبح قضية رأي عام، يجب الإشارة إليها بالخط العريض.
طفلة عمرها ثماني سنوات، رغم صغر سنها لكن الخوف الكبير على ملامح وجهها المغطى بجدائل شقراء طفولية أطفأ فرح عينيها الخضراوين، خوفها من ذلك الذي أمنته أمها عليها وبقيت معه في بيت واحد لتذهب الأم للسوق مدة من الوقت، ذاك الذي اغتنم الفرصة وبدأ التحرش بتلك الطفلة البريئة والقيام بأفعال كانت غريبة أن تصدر من خالها، لحين عودة الأم التي رأت خوف ابنتها ورغبتها الكبيرة بالذهاب لبيت أهل والدها المتوفى، الذين بدورهم رأوا خوفها واضطرابها عند ذكر خالها، ما دفع الجدة لاستجرار الطفلة بالحديث فأخبرتها بكل ما حدث معها من فعل لم تقدر منه إلا خوفها الكبير من خالها المتحرش، ما دفع بالجد للإسراع لتقديم شكوى بحقه ووضعه في الحبس لمنع شره عن الناس جميعاً.
تنازل عن الحق
وفي قصة أخرى نرى رجلاً من مواليد الـ78 متزوج من سيدتين، وعند خروج التلاميذ من المدارس يذهب لمدرسة ابتدائية قريبة من مكان إقامته، ويختار طفلة لا على التعيين ميّزتها أنها لفتت نظره، ويعمل على استدراج طالبة من الصف الثالث و ما دون للصعود معه بالسيارة بقوله «والدك طلب مني اصطحابك إلى المنزل» ويذهب بها لمكان بعيد عن العيون ليقوم بالتحرش بها، ولم تكن تلك الطفلة ضحيته الوحيدة، حيث تم تقديم أربع شكاوى بحقه، من قبل الأهل الذين تحسسوا خوف بناتهم من الذهاب للمدرسة والرعب الذي تملكهم.. والمضحك المبكي تنازل الأهل عن الشكوى مقابل مبالغ مادية أدارت القصة باتجاه آخر مخففة العقوبة عن الجاني.
طفلة أخرى عمرها خمسة عشر ربيعاً وبجسد مكتمل الأنوثة، خرجت في أحد الأيام هاربة من منزل أهلها لتجد شاباً عمره 25 سنة لتخبره بقصتها، وبشهامة منه ونتيجة صداقة ولدت في وقت قصير عرض عليها مساعدتها بالمبيت بذاك الكراج الذي يعمل فيه، وهناك كان صديقه، وتم بينهم ثلاثتهم ما تم وبرضا منها، وعند عودتها إلى منزلها كان والدها قد قام بإخبار المخفر باختفاء ابنته «من باب عملت يلي عليي» ما دفع الفتاة لإخبار الجهات المختصة بما حصل معها، وعند إحضار الشابين أوضحا أن الموضوع كان برضاها، ولكن ما لم يعلماه أنها قاصر مع إن ملامحها لم توحِ بذلك، ولكن الأب أسقط حقه «هي عملت بحالا هيك، خليها تتزوجوا».
القانون لا يردع…
أوضحت المحامية شذى كرزون، فيما يخص التحرش بالأحداث، أن الحد الأدنى للعقوبة كان سبع سنوات، ومع التعديل الجديد أصبح 12 سنة، وقد يصل إلى 25 سنة، هذا التشدد دفع الأهل لعدم السكوت وتقديم الشكوى لينال المجرم العقاب المناسب، القانون عمل على حفظ حقوق المواطنين، وله 50% من ردع الجريمة، والأخلاق هي المانع الأكبر، إضافة لمشكلات نفسية كبيرة ترمي بكل ثقلها على المجتمع.
وفي البحث في التشريعات السورية، وكيف حمت حقوق الأحداث، أوضح قاضي تحقيق الأحداث في محكمة دمشق، نبيل شريباتي لـ«تشرين» أنه في جرائم الأخلاق العامة بشكل عام عمل القانون السوري منذ عام 1949، على تشديد العقوبة فيها سواء أكانت بحق البالغين أم الأحداث، وذلك لخطورة تأثير هذه الجرائم في المجتمع، حيث تصل العقوبات إلى الحبس 21سنة في حالة اغتصاب قاصر لم تتم الـ15عاماً، وإذا تم الفعل برضا القاصر أكد شريباتي أنه «لايُعتد بهذا الرضا» لأنها قانونياً قاصر.
سفاح المحارم
وفيما يخص (سفاح المحارم)، التحرش من قبل الأقارب سواء من الدرجة الأولى أو أبعد قليلاً، أوضح القاضي شريباتي أن القانون السوري شدد بشكل كبير العقوبة على الفاعل هنا بنص خاص، وذلك بالحبس من (9 إلى 15) سنة مع الأشغال الشاقة، وشدد القاضي شريباتي، على سرعة البت في هذه القضايا، حيث في أوقات سابقة كانت تطول المحاكمات مدة قد تصل إلى عشر سنوات، ولكن اليوم مع آلية عمل وزارة العدل الجديدة يتم البت فيها بسرعة.
كما أكد القاضي شريباتي أن الجرائم الأخلاقية من (اغتصاب وفحشاء والجرائم المنافية للحياء، والتحرش) موجودة قبل الأزمة، ولكن زادت هذه الجرائم بنسبة 50% في الوقت الراهن، سواء أكان الحدث ضحية أم فاعلاً، إذ معاهد الإصلاح والرعاية لم يعد فيها مجال لاستيعاب الأحداث «الفاعلين».
الصلح
وبالنسبة للصلح في هذه الجرائم لفت القاضي شريباتي إلى أن هذه الجرائم لها خصوصة كبيرة في مجتمعاتنا، من حيث خوف الأهل من «الفضيحة»، فقد يتم اللجوء إلى الصلح عن طريق «الزواج وهو خيار من حق الضحية قبوله أو رفضه، ويتم زواج الجاني من الضحية (إذا كانت الضحية فتاة) بمدة لا تقل عن خمس سنوات، على أن تتم إعادة محاكمة الفاعل إذا تم الطلاق قبل هذه المدة.
وبالتعديل الذي تم في عام 2011 إذا كان الجرم (اغتصاب قاصر) قد يستفيد الفاعل من عذر مخفف قد يقلل مدة الحبس لمدة سنتين «حتى لو تم الزواج» ولا يلغي الحبس.
وإذا أصرت الضحية على الطلاق قبل خمس سنوات، بعد رفعها «قضية تفريق» يلزم القانون الزوج «المغتصب أو المتحرش» بكل حقوق الزوجة «الضحية».
معاهد الرعاية!!!
في سياق متصل لفت القاضي شريباتي، إلى أهمية اختيار العاملين في دور الرعاية للأحداث والمعاهد التي يتم فيها الإيواء، حيث يتم في بعض الأحيان توظيف أناس لا يتحلون بمستوى اجتماعي وأخلاقي كافٍ للعمل في مثل هذه الأماكن، وضع فيها أحداث شذوا عن طريق الصواب، ولابد من أن يكون التعامل معهم له خصوصيته، وأضاف القاضي الشريباتي أن هناك بعض الحالات الفردية التي كانت اعتداء على قاصر سواء بالقبول أو الإكراه، لأن هذه المراكز هي مراكز إيواء فقط.
شبكات منظمة
وبالنسبة للأزمة وما أفرزته من إجبار القاصرات خصوصاً على ممارسة الدعارة تحت مسمى الزواج، أكد القاضي شريباتي أنه تم ضبط العديد من الشبكات المتصلة ببعضها سواء داخل القطر وبين المحافظات أو المتصلة بشبكات خارج القطر مع الدول الشقيقة، تعمل على تسفير الأحداث بقصد الزواج ويتم حبس الفتيات وإجبارهن على ممارسة الدعارة.
متحرش الغد
في سياق نفسي أوضحت اختصاصية الدعم النفسي الاجتماعي، هبة رفاعي، أن العقاب في موضوع التحرش بالأحداث هو جزء من العلاج، لأنه يساعد الطفل على استعادة الشعور بالأمان، والمشكلات النفسية للأطفال بهذا الخصوص تظهر على المدى البعيد، لذلك العلاج النفسي المرافق للعلاج الجسدي أمر ضروري لعدم انحراف الطفل حتى لا يتحول إلى فاعل في المستقبل، ونوهت الرفاعي بضرورة نشر التوعية وتوفير خدمة العلاج النفسي للسجناء عموماً وللمتحرشين بشكل خاص، لأنهم يعانون اضطرابات نفسية إذا لم تعالج بشكل صحيح وكامل، فسوف يعود المتحرش بعد مضي فترة السجن للفعل نفسه ولكن بشكل متفاقم.
من جهتهتا بينت صحيفة الوطن الاحصائيات القضائية الرسمية التي كشفت ارتفاع نسبة الطلاق إلى الزواج في دمشق من 27 إلى 31 بالمئة في العام الماضي، مؤكدة أن عدد حالات الطلاق التي حدثت في المحكمة بلغت 7703 حالات.
وأعلنت الإحصائيات التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن عدد حالات الزواج بلغت نحو 24697، موضحة أن عدد حالات عقود الزواج بلغت أكثر من 15 ألفاً.
وأضافت الإحصائيات: إن عدد دعاوى تثبيت الزواج بلغت 6673، مشيرة إلى أن عدد حالات الطلاق الإداري بلغت 757 على حين أن أحكام تثبيت الطلاق والتفريق بلغت 6946 حكماً.
وأكدت مصادر قضائية أن سبب ارتفاع حالات الطلاق يعود إلى رغبة العديد من النساء رفع دعاوى تفريق لعدة أسباب منها غياب الزوج لفترة طويلة من دون معرفة مصيره، موضحاً ما يدفع الزوجة إلى رفع دعوى لعلة الغياب.
ورأت المصادر أن ارتفاع معدلات الطلاق لهذه النسبة تعد خطرة ولاسيما أنه في عام 2016 كانت النسبة 27 بالمئة، مضيفاً: كانت تعتبر هذه النسبة سابقا مرتفعة.
ولفتت المصادر إلى أن المحكمة استقبلت الكثير من المشاكل بين الأزواج رغم محاولات القاضي الصلح بينهم وفق ما نص عليه القانون، مبيناً أن القانون منح فترة شهر للصلح بين الزوجين يتم من خلاله تعيين حكمين للاستماع للزوجين كمحاولة للإصلاح.
وأشارت المصادر إلى أن حالات الصلح التي يقوم بها الحكمان في الغالب تفشل لإصرار الزوجين على الطلاق.
وفيما يتعلق بعقود الزواج أكدت المصادر أن هناك عدداً لا بأس به ممن يلجأ إلى دعوى تثبيت الزواج والتي ترفع من الفتاة بحكم أن الشاب يكون خارج البلاد.
وأوضحت المصادر أن العديد من حالات الزواج تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهي ما تسمى بالزواج العرفي الذي يتم خارج المحكمة ثم تلجأ الزوجة إلى تثبيته عبر رفع دعوى تثبيت الزواج.
وبينت المصادر أن في هذه الدعوى يتم تبليغ الزوج وفي حال عدم حضوره يتم الاستماع إلى الشهود ومن ثم إصدار حكم تثبيت الزواج.
وأشارت المصادر إلى أنه يوميا يراجع المحكمة العديد من الأشخاص يسألون عن هذا الموضوع ولاسيما في ظل الظروف الراهنة والتي تسببت بهجرة عدد لا بأس به من الشباب.
وأوضحت المصادر أن الزواج الذي يتم خارج المحكمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي صحيح ولكن لكي يثبت في المحكمة لابد من وكالة من الزوج أو يتم رفع دعوى تثبيت زواج من الزوجة.
وأكدت المصادر أن المحكمة تعمل على تسهيل معاملات الزواج بقدر المستطاع ولكن ضمن القانون لافتة إلى أن عقد الزواج يتم بحضور طرفي العقد وولي الفتاة بعد استكمال الأوراق المطلوبة.
ورأت المصادر أن حالات الزواج العرفي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال سنوات الأزمة ولاسيما الزواج الذي يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.