جهينة نيوز
اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاربعاء 31 كانون الثاني 2018 في القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي وحدد بموجبه المخالفات الجسيمة المضرة بصحة المستهلك التي تهدف إلى تضليل وغش المستهلك بماهية المادة (غذائية أو غير غذائية) سواء بالإعلان عن معلومات غير صحيحة لا تتناسب مع طبيعة المادة من خلال وضع بطاقة بيان وهمية أو صورة لا علاقة لها بمكونات أو استخدامات المادة أو احتوت مواد بنسب تجاوزت الحدود المسموحة بنسبة كبيرة أو غير مسموحة وجودها ضمن المادة أو وضع عبارات تدل على أنها علاجية من دون موافقة وزارة الصحة.
كما حدد القرار أنواع المخالفات الجسيمة ولاسيما المتعلقة بالمواد الغذائية كتلوث المادة بالأحياء الدقيقة غير المسموح بوجودها حسب القرارات النافذة الخاصة بها أو تجاوز نسبة وجود الأحياء الدقيقة بنسبة 10% عن الحد الأقصى المسموح به ضمن القرارات النافذة واحتواء المواد المعدة للاستهلاك المباشر على الأوساخ أو الحشرات مخلفات القوارض أو احتواء المواد على السموم الفطرية أو الهرمونات المحظورة (الحيوانية والنباتية) أو الأثر المتبقي للمبيدات والمعادن الثقيلة (الرصاص- الزئبق- زرنيخ- كادميوم- وما يماثلها) وغير ذلك إضافة إلى احتواء المادة على مكونات غريبة عن طبيعة المنتج أو على ملوثات معدنية بنسب تزيد على 10% عن الحدود المسموح بها وفق القوانين.
ومن المخالفات أيضاً حسب القرار ارتفاع نسبة الحموضة أو رقم البيروكسيد ضمن الزيوت النباتية أو السمون بأنواعها النباتية والحيوانية عن الحد الأعلى المسموح به والأمر ذاته في المواد الدسمة الداخلة ضمن أحد المنتجات الغذائية مقبلات البطاطا وغيرها..
كما حدد القرار المخالفات الجسيمة المتعلقة بالمواد (الأولية الداخلة في الإنتاج أو المعدة للبيع مباشرة) المنتهية الصلاحية عدا التي يكتفى بذكر تاريخ إنتاجها أو سنة الحصاد حسب القرارات النافذة والمواد الغذائية التي تحمل معلومات غير صحيحة أو صوراً وعبارات لا تتناسب مع طبيعة المادة ومواد مغشوشة تحمل بيانات وهمية معدة للبيع كخلط أنواع الدسم أو السمون أو الزيوت أو اللحوم والعسل وغيرها ولم يتجاهل قرار المخالفات الخاصة غير المحددة بالجسامة أو المخالفات غير المذكورة في القرار تدرس وفق البنود السابقة الذكر في حال وقوعها من قبل مديرية الشؤون الفنية والجودة بالتنسيق مع مديرية المخابر.
أما فيما يتعلق بالمواد اللا غذائية فقد حددها القرار بألعاب الأطفال التي تؤدي إلى ضرر بالصحة العامة والمنظفات أو المواد الكيميائية المعدة للبيع المباشر والتي تحتوي مادة فعالة أقل من 25% عن الحد المطلوب والزيوت المعدنية غير المكررة أو الجديدة والتي لا تحتوي المواد المضافة لأداء الزيت.
إضافة لمخالفات أخرى تتعلق بارتفاع درجة الغليان للبنزين والمازوت على الماء والبلوك المخصصة للبناء والمواد البلاستيكية ومواد التغليف والتعبئة والمنسوجات المعلن عنها أنها طبيعية والمواد اللاغذائية التي تحمل بيانات وهمية أو غير صحيحة أو تم تعديل بطاقة بيانها من دون الحصول على الموافقات اللازمة، إضافة لمواد أخرى تضمنها القرار.
وتناولت المادة الثالثة من القرار الإجراءات المشددة للحد من المخالفات الجسيمة وذلك من خلال تكليف دوائر حماية المستهلك بفتح سجلات لمنتجي المواد الغذائية ذات المخالفات الجسيمة يبين فيها اسم المادة المخالفة وعنوان المخالفة والنوع والتاريخ وعدد المخالفات المرتكبة من قبل المنتج والإجراءات.
ونص القرار على التنسيق مع قيادة قوى الأمن الداخلي في المحافظات لملاحقة المخالفين وإرسال المخالفات الجسيمة إلى القضاء المختص وتحجز المواد المخالفة عن المواصفة ويحال الضبط التمويني المنظم بالمخالفة إلى القضاء المختص مع متابعة المنتج والمستورد أصولاً.
أما فيما يخص كيفية التصرف بالمواد المحجوزة فقد بيّن القرار أن المواد سريعة العطب المحددة بالقرارات النافذة لا يتم حجزها بل يتم تحديد كميتها وقيمتها وكافة المعلومات المطلوبة في متن الضبط أثناء سحب العينة إلا في حال وجود شكوى (تسمم) أو ضبط مشاهدة فيتم حجز المادة المشتبه بها لحين صدور نتائج التحليل إضافة لأمور أخرى تناولها القرار الجديد يمكن متابعتها في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وأنهى القرار الجديد كل القرارات السابقة المتعلقة بالمخالفات الجسيمة واعتباره نافذاً من تاريخ صدوره.
واعتبرت الوزارة التعديل الجديد إجراء نوعياً ليتماشى مع التطورات الجديدة للسوق وهذا التعديل ليس بصورته النهائية فكلما اقتضت الحاجة للتعديل فإن الوزارة معنية بمجاراة تطورات الأسواق.
من جهتها صحيفة الوطن ركزت على دعاوى الجنايات بشأن المخدرات وقالت لم تتوقع إحدى المضبوطات بجرم تجارة المخدرات أن الذي كانت تحمله مادة الحشيش المخدرة بحسب قولها أثناء التحقيق معها، مؤكدة أن الكمية المضبوطة معها هي مواد اشترتها على أساس أنها أعشاب طبية اشترتها من أحد التجار في هذا الموضوع.
كلامها بكل تأكيد قد لا يقنع من يقرأ هذا المقال إلا أنه تم ضبط كميات من الحشيش المخدر معها أثناء سفرها عبر مطار دمشق إلى الحسكة لتظهر إلى السطح حالات وأساليب جديدة في تهريب المواد المخدرة بين المحافظات وذلك بخلطها مع الأعشاب الطبية.
من جهته كشف مصدر قضائي أنه يتم النظر في العديد من الدعاوى المتعلقة بالمخدرات استخدم فيها المهربون الأعشاب الطبية لنقلها من محافظة إلى أخرى، مؤكداً أنه يتم الاعتماد في الكثير من الأحيان على النساء لتهريبها ولا سيما أنهن الأكثر استخداماً لهذه الأعشاب.
وفي تصريح لـ«الوطن» أكد المصدر أن هذه الدعاوى تدل على ظهور أساليب جديدة في تهريب المخدرات إلى خارج المحافظة، معلناً أن النسبة الكبرى من دعاوى الجنايات المنظورة أمام القضاء من المخدرات.
ولفت المصدر إلى أن ارتفاع عدد النساء اللواتي يسخرن لإيصال مواد مخدرة من شخص إلى آخر باعتبار أنهن يساهمن بسهولة في إيصال هذه المواد، معتبراً أن إدخال الأعشاب الطبية في تهريب المخدرات أمر خطير.
وشدد المصدر على ضرورة وضع ضوابط لبيع الأعشاب الطبية لكيلا تكون سبيلاً لمروجي المخدرات لاستخدامها في تهريب المخدرات وبيعها لشريحة كبيرة من المواطنين ولا سيما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و30 عاماً.
وأوضح المصدر أن تجارة المخدرات عبر الأعشاب الطبية لا تختلف في العقوبة عن التجارة العادية، مضيفاً: العقوبة واحدة إلا أن القاضي من الممكن أن يتشدد في العقوبة في حال كان هناك استغلال لأشخاص أو أن بائع الأعشاب الطبية يخلطها بمواد مخدرة وهذا من الممكن أن يشكل خطراً على حياة من يستخدمها.
ولفت المصدر إلى أن القانون السوري تشدد في عقوبة تهريب وزراعة المخدرات لما لها من أثر سلبي كبير على المجتمع ولا سيما في ظل الأزمة التي تسببت في ارتفاع معدل التعاطي إلى نسبة كبيرة مقارنة بما قبل الأزمة.
وأكد المصدر أن القانون السوري تعامل مع المتعاطي على أساس أنه ضحية ويتم على أساسها معالجته حتى يشفى من تعاطي المواد المخدرة، داعياً إلى إحداث مراكز صحية في المحافظات لمعالجة المتعاطين ما يسهم في الحد من هذه الظاهرة السيئة.
وكانت وزارتا العدل والداخلية شكلتا لجنة يترأسها مدير إدارة التشريع أحمد فرواتي لتعديل قانون مكافحة المخدرات واللجنة حالياً في المراحل الأخيرة من تعديله ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه قريباً.
يذكر أن مشروع القانون نص على العديد من المواد الجديدة منها معاقبة الصيدلي والطبيب في حال صرفا أدوية مخدرة لمن ليس بحاجة إليها.