جهينة نيوز
اهتمت صحيفة الثورة في عددها الصادر اليوم الاربعاء 14 شباط 2018 بخدمات مشفى دمشق خلال العام الماضي التي تجاوزت المليوني خدمة طبية وعلاجية نجحت معها بتغطية الاحتياجات الصحية للمراجعين.
وبالرغم من ارتفاع عدد المُسعفين ومراجعي العيادات والأقسام حافظت الهيئة خلال سنوات الأزمة على نوعية الخدمة الطبية الجيدة المتاحة واستطاعت تقديم خدمات نوعية وعلى مدار الساعة.
مدير عام الهيئة الدكتور محمد هيثم الحسيني وفي تصريح «للثورة» أكد أن أقسام المشفى كافة تقوم بعملها واستطاعت تلافي الآثار السلبية للحصار الجائر على القطاع الصحي من حيث صيانة التجهيزات وتأمين المستلزمات والأدوية والأقسام الطبية والمخابر والأشعة ومستمرة في توفير الخدمة للمراجعين كافة، والتي تضاعفت مع استقبال المرضى من كافة المحافظات، حيث بلغ مجموع الخدمات التي قدمتها الهيئة خلال العام الفائت 2016702 خدمة.
وذكر الدكتور الحسيني أن مجموع مرضى المشفى وصل إلى 413485 مريضاً، ومراجعي العيادات 198884 مراجعاً، وبلغ عدد مراجعي الإسعاف 214601 مراجعاً حيث يتم تقديم الإسعافات والعلاج والقبول لنحو 1000 مراجع يومياً وتلقوا العناية اللازمة بشكل مجاني بالكامل كما تم تقييم الحالة ومتابعتهم في الأقسام الطبية لاستكمال الاستقصاءات الطبية من أشعة ومخبر بمراقبة حالتهم الصحية وتقييمها.
وبين مدير عام الهيئة أنه من خلال الحزمة المتكاملة من الخدمات الشعاعية باستخدام أحدث الأجهزة وبإشراف كادر طبي وفني مؤهل ومدرب وصل عدد الحالات المصورة بالرنين 15802 صورة، إضافة إلى 22085 حالة مصورة بالطبقي المحوري، كما بلغ مجموع التحاليل المخبرية 1143259 تحليلاً، إضافة إلى 467935 تحليلاً في المخبر الإسعافي، وفي مخبر التشريح المرضي تم إجراء 5928 تحليلاً.
وبالنسبة للعمليات الجراحية المجراة خلال العام الماضي أوضح الدكتور الحسيني أن عددها وصل إلى 12921 عملية من جميع الاختصاصات، وعدد مرضى العناية المشددة 1208 مرضى، وفي مجال الخدمات التخصصية بلغ عدد مرضى القثطرة القلبية 2265 مريضاً، كما تم إجراء 8109 جلسات غسيل الكلية، ووصل عدد مرضى وحدة غسيل الكلية إلى 2022 مريضاً، وعدد عمليات الليزك لتصحيح البصر بلغ 392 عملية.
ونوه مدير عام الهيئة بأنه يتم العمل على ضبط ورفع الجودة في المشفى من خلال وحدة الجودة والمتابعة الحثيثة للعناية بالأقسام من تعقيم وتجهيزات والبنود الأساسية المدرجة ضمن وحدة الجودة والوقوف عندها وتحسينها في بعض النواحي، والعمل على تدارك بعض السلبيات التي يمكن أن تظهر وتجاوزها ووضعها على الطريق الصحيح.
بدورها صحيفة تشرين بينت انه بعد ثماني سنوات على صدور القانون /33/ لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق، تؤكد الهيئة العامة للضرائب والرسوم على إخضاع المحاسبين القانونيين لضريبة الأرباح الحقيقية، بل أكدت أنه لا تاستفاقة متأخرة
التعميم الصادر بهذا الخصوص بتاريخ 31 كانون الثاني 2018 وصل إلى جمعية المحاسبين القانونيين في السابع من الشهر الجاري متأخراً سبعة أيام، وفيه إشارة واضحة إلى أنه صدر استناداً إلى كتاب مديرية مالية دمشق المؤرخ بـ21/12/2017 المتضمن بيان الرأي حول تكليف المحاسبين القانونيين الذين ليس لديهم مكتب بضريبة الرواتب والأجور استناداً إلى التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /51/ لعام 2006، وكأن مالية دمشق لا تعلم بصدور القانون /33/ لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق ولاسيما المادة /33/ منه والتي نصت على «كل من رخص له بممارسة المهنة أن يُعلم التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة، وتعد هذه الرخصة ملغاة حكماً إذا لم يقم بذلك، على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة» وكذلك لأحكام المواد /51 – 52 – 76 – 96/ منه.
وبما أن وثيقة إثبات مكان مزاولة المهنة هي إحدى الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة مهنة المحاسبة والتدقيق سواءً أكان الممارس شخصاً طبيعياً أو شركة مهنية والصادرة عن جمعية المحاسبين القانونيين، فقد رأت الهيئة العامة للضرائب والرسوم إلى جانب ما ذُكر أنه لا يجوز ممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق من قبل المحاسبين القانونيين من دون مكتب، وبالتالي لم يبق أي منهم خاضع لضريبة الدخل على الرواتب والأجور، بل أصبحوا خاضعين لفئة مكلفي الأرباح الحقيقية، وفق أحكام المادة /2/ من قانون الدخل /24/ لعام 2003، وتعديلاته، وعليهم تقديم بياناتهم السنوية إلى الدوائر المالية أصولاً.
هل يجوز؟
الغريب أن الهيئة ختمت تعميمها باعتبار ما ورد في التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي /51/ لعام 2006 بخصوص المحاسبين القانونيين معدلة حكماً مستندة لما ذكرته في مضمون التعميم، والسؤال هل يجوز تعديل التعليمات التنفيذية لأي قانون أو مرسوم من دون تعديل النص الأساسي، أم يحق لوزير المالية أن يُعدل في التعليمات من دون إجراء أي تعديلات على النص التشريعي الأساس…؟
وإذا كان البند /1/ من المادة /96/ من قانون تنظيم مهنة المحاسبة والتدقيق /33/ لعام 2009 نصت على أنه يتوجب على كل شخص أو شركة يعمل في المحاسبة أو التدقيق عند نفاذ أحكام هذا القانون أن يتقدم بطلب إلى التنظيم المهني لتسجيل اسمه والحصول على الرخصة من المجلس خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفقاً لقواعد مزاولة المهنة، وبما أن إحدى الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة هي وثيقة إثبات مكان مزاولة المهنة، ومن جهة أخرى، عزا مصدر مطلع في الهيئة العامة للضرائب والرسوم سبب إصدار هذا التعميم بمنع بعض موظفي الماليات من مسك دفاتر وحسابات بعض الشركات التجارية وتدقيقها وختمها بأختام محاسبين قانونيين ليس لديهم مكاتب، وما ينجم عن ذلك من ضرائب منخفضة مقابل مبالغ مالية لا ترضى بها مكاتب وشركات التدقيق المرخصة أصولاً.
من دون عروض أسعار
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مطلعة لـ«تشرين» أن إحدى شركات المحاسبة والتدقيق المعروفة استطاعت أن تحصل على عقد لتدقيق حسابات وميزانيات الشركة السورية للاتصالات من دون أن تعلن الأخيرة عن عروض أسعار، أي خلافاً لما جاء في نظامها المالي.
اسألوا الشركة!
ولدى اتصال «تشرين» مع الشركة الفائزة بالعقد، أكد المحاسب القانوني عبد الله مكسور أن شركته تمت تسميتها كمحاسب لشركة الاتصالات من قبل الهيئة العامة للشركة، وفي سؤال عما إذا كان أمر تسمية محاسب قانوني للشركة يحتاج عرض أسعار ودفتر شروط فنية بموجب إعلان تقوم به الشركة لاستلام الطلبات من شركات المحاسبة المتقدمة، قال: تمت تسميتنا بموجب قرار للهيئة العامة لشركة الاتصالات، وفي إمكانكم أن تسألوا الشركة.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن النظام المالي للشركة السورية للاتصالات ولاسيما الفصل الرابع منه نص على طلب العروض لتأمين احتياجاتها، مع العلم أن الشركة التي كانت تدقق حساباتها في وقت سنة سابقة لحصول الشركة الجديدة على عقد التدقيق تقدمت بموجب إعلان طلب عروض بما يتوافق مع دفتر الشروط الفنية المحدد من قبل الاتصالات.
جوز ممارسة هذه المهنة من دون مكتب، أي أن المحاسبين الذين كانوا يزاولون مهنتهم في منازلهم أصبحوا ممنوعين ما لم يبلغوا تنظيمهم المهني بعناوين مكاتبهم.