حظر صرف 331 شيكاً لعملاء المصارف والمؤسسات المالية.. 6 مصارف عامة و11 مصرفاً خاصاً تشارك بتأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض

الأحد, 15 تموز 2018 الساعة 14:43 | اخبار الصحف, الصحف المحلية

حظر صرف 331 شيكاً لعملاء المصارف والمؤسسات المالية.. 6 مصارف عامة و11 مصرفاً خاصاً تشارك بتأسيس مؤسسة ضمان مخاطر القروض

جهينة نيوز

اهتمت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم الاحد 15 تموز 2018 بما كشفته مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي عن انخفاض عدد عملاء المصارف والمؤسسات المالية المقيدين من التعامل بالشيكات إلى 827 متعاملاً، وذلك وفق آخر تحديث للقائمة التي عممتها المفوضية إلى جميع المصارف.

ووفق التعميم الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه ويحمل الرقم /4958/16/ص/ فقد تبين أن المقيد تعاملهم بالشيكات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية موزعين على /722/ متعاملاً هم من الأشخاص الطبيعيين، و/61/ متعاملاً من الشخصيات الاعتبارية، أما أصحاب الحسابات المشتركة فقد سجل عددهم /44/ متعاملاً.

وكشف تعميم المفوضية عن تعميم قائمة سابقة بالشيكات المُحظر صرفها من تاريخ /21/6/2018 إلى /5/7/2018 متضمنة /331/ شيكاً، إلى جانب تعميم قائمة بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم بالتقادم وفقاً لأحكام المادة /10/ من التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة، وقائمة أخرى بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم لتسوية الشيكات المرتجعة المسحوبة من قبلهم وفقاً لأحكام المادة /7/2- ب من التعليمات نفسها، وجميعهم من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وأصحاب الحسابات المشتركة.

وتقضي أحكام التعليمات التنفيذية للشيكات المرتجعة المعتمدة بقرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام 2012 ولاسيما المادة /6/ من تلك التعليمات، كذلك تعميم مفوضية الحكومة لدى المصارف رقم /4031/164/ الصادر بتاريخ /21/7/2012 المتضمن «إعلام المصارف بأن الإبلاغ عن قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات سيكون بشكل دوري في نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس في كل أسبوع بدءاً من الأسبوع الأول من شهر /8/2014/» وبناءً عليه فقد قام قسم مركزية المخاطر لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف بتعميم قائمة العملاء المقيد تعاملهم بالشيكات الخاصة بعملاء المصارف والمؤسسات المالية المتضمنة البيانات المُبلَّغ عنها حتى تاريخ /4/7/2018 وذلك من خلال الحساب الخاص بالشيكات المرتجعة على برنامج الربط الشبكي.

ووجهت مفوضية الحكومة في تعميمها المصارف المعنية باتخاذ جملة من الإجراءات، أولها اعتماد القائمة الجديدة المحدثة للعملاء المقيد تعاملهم بالشيكات في عمليات الاستعلام والتحقق قبل الموافقة على إصدار دفاتر شيكات باسم زبائن كل مصرف أو منحهم دفاتر جديدة عملاً بأحكام المادة /6/ من قرار مجلس النقد والتسليف رقم /901/م ن/ب4/ لعام 2012، إلى جانب مطالبتهم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذه القائمة إلى المعنيين لدى المصرف والتحقق من عملهم بموجبها وتفعيل عملية الرقابة الثنائية والتوقيع المزدوج ودور التدقيق الداخلي في التحقق من الالتزام والتقيد وذلك تجنباً لتعرض المصرف لمخاطر الالتزام والمخاطر التشغيلية الناجمة عن منح دفاتر شيكات لعملاء مقيدة أسماؤهم في هذه القوائم.

كما أكدت المفوضية في تعميمها أهمية قيام المصرف باتخاذ الإجراءات الاحترازية الكافية والمناسبة بحق العملاء المدرجين بهذه القوائم، أو ممن سبق أن تم إدراجهم فيها فيما يتعلق بجميع تعاملاتهم المصرفية الأخرى، وخاصة لجهة تقييم المخاطر الائتمانية المرتبطة بهم أو معاودة منحهم دفاتر شيكات بعد شطب أسمائهم من القوائم بسبب التقادم، وهنا لابد من الإشارة إلى أن مفوضية الحكومة لدى مصرف سورية المركزي تقوم أسبوعياً بشكل دوري بإصدار قائمة بأسماء العملاء المشطوبة أسماؤهم من قوائم تقييد التعامل بالشيكات الخاصة بالمصارف والمؤسسات المالية.

أما الحالات التي تؤدي إلى إدراج اسم العميل ضمن قوائم التقييد من التعامل بالشيكات، أو ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺸﻴكاﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ، فتشمل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸيكاﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺠﻌﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻟﺸﻴﻙ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻤﻨﻊ ﻤـﻥ ﺼـﺭﻓﻪ، إلى جانب وجود حالات تتعلق بالشيكات المحظور صرفها ﺒﺴـﺒﺏ ﺍﻟﻔﻘـﺩﺍﻥ ﺃﻭ إفلاس حاملها.

بدورها نقلت صحيفة الوطن القرار الذي أصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي النظام الأساسي لشركة مؤسسة ضمان مخاطر القروض المساهمة المغفلة الخاصة، برأس مال قدره 5 مليارات ليرة، موزع على 50 مليون سهم اسمي، بقيمة 100 ليرة لكل سهم.

وتتجلى أغراض الشركة بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية بما يساهم في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز التنافسية في القطاع المالي وتحسين مستوى الخدمات المالية التي يقدمها ودعم استقراره.

وبحسب نظام الشركة (اطلعت «الوطن» عليه) يجوز للشركة أن تزيد رأسمالها المصرح به بموافقة هيئتها العامة غير العادية إذا كان قد سدد بالكامل إما بطرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة، وإضافة الاحتياطي الاختياري أو جزء منه أو الأرباح المدورة المتراكمة أو جزء منها أو كلها إلى رأسمال الشركة، أو تحويل أسناد القرض القابلة للتحويل إلى أسهم وإدخال مساهمين جدد وإصدار أسهم باسمهم مباشرة وعند الترخيص لإحدى المؤسسات المالية وبعد التصديق على هذا النظام تعتبر المؤسسة مساهماً حكمياً في رأسمال مؤسسة ضمان مخاطر القروض ويتم زيادة رأس المال على ان يصدر عن مجلس النقد والتسليف قرار يحدد حجم وقيمة الزيادة وكيفية سدادها، ولكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب على أسهم زيادة رأس المال وبنسبة مساهمته في رأسمال الشركة.

ويحق لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومصرف سورية المركزي أن يراقبا الشركة وفق القوانين النافذة، وأن تبلغ النيابة العامة عن كل مخالفة تشكل جرما لملاحقة المسؤولين قضائيا، كما يحق للوزارة تكليف جهة محاسبية سورية أو شركة محاسبة معتمدة من وزارة المالية ذات خبرة وعلى مستوى عال من الكفاءة تنتدبها للقيام بتدقيق حسابات الشركة وقيودها ودفاترها وسائر أعمالها أو بناء على طلب من مصرف سورية المركزي أو مجلس النقد والتسليف وتقديم تقرير بذلك إلى الوزارة.

ويحق للشركة في سبيل تحقيق غاياتها تأمين الموارد المالية لضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستثمار جزء من فائض أموال الشركة وبما لا يتجاوز نسبة 25% من رأس مالها في محافظ استثمارية تتمثل بالأوراق المالية الحكومية أو المسجلة في الأسواق المالية السورية أو أي استثمارات مالية أخرى ذات مخاطر منخفضة.

المساهمون

يساهم في تأسيس الشركة المصرف التجاري السوري بنسبة أسهم 10%، والمصرف الزراعي التعاوني 10%، والمصرف العقاري 7.36%، وبنك قطر الوطني 6.42%، مصرف التوفير 5.61%، بنك بيمو السعودي الفرنسي 5.96%، بنك فرنسبنك 5.22%، بنك بيبلوس 5.09%، المصرف الدولي للتجارة والتمويل 5.02%، بنك عودة 4.96%، البنك العربي سورية 4.59%، مصرف التسليف الشعبي 4.37%، بنك سورية والخليج 4.28%، بنك سورية والمهجر 4.28%، بنك الأردن 4.27%، بنك الشرق 4.19%، المصرف الصناعي 3.82%، مؤسسة التمويل الصغير الأولى 1.82%، مصرف الإبداع 1.71%، المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير 1.02%.

أي إن مساهمة المصارف العامة الستة الإجمالي نحو 41.16%، والخاصة الـ11 نحو 54.28%.

ويدفع عند الاكتتاب على الأقل 40% من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز حصة أي مساهم 10% من رأس مال الشركة.

مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء سبعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة للشركة من المساهمين وعضو ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وعضو يسميه مجلس النقد والتسليف من خارج أعضائه من ذوي الخبرة في مجال عمل الشركة، مدة ولايته /ثلاث سنوات/ ولا يجوز إعادة انتخاب الأعضاء ذاتهم لمرة أخرى إلا بعد تمثيل جميع أعضاء الهيئة العامة في المجلس.

ويوجد في المجلس ثلاثة أنواع من الهيئات العامة هي الهيئة العامة التأسيسية، الهيئة العامة العادية والهيئة العامة غير العادية، ويتم توزيع الأرباح الصافية؛ 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز وقف هذا الاقتطاع عندما تبلغ المبالغ المتجمعة باسم الاحتياطي الإجباري ربع رأس مال الشركة إلا انه يجوز للهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة حتى يبلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الاحتياطي كامل رأسمال الشركة، ويجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد هذا الجزء على 20 % من الأرباح الصافية لتلك السنة، وفي حالة تحقيق أرباح لا تسمح بإجراء توزيع مناسب على المساهمين فللهيئة العامة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر ترحيل صافي الأرباح بكاملها للسنة التالية، ولا يجوز للشركة توزيع أي ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من سنوات سابقة. ويحق للشركة فتح حسابات باسمها لدى أحد المصارف العاملة في سورية أو مصرف سورية المركزي ويتم تحريك الحسابات وفقا لما يقرره مجلس الإدارة وبما لا يخل بصلاحيات المدير العام.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا