قال المدير العام للمصرف الصناعي وجيه بيطار إن المصرف وقع مع مؤسسة ضمان مخاطر القروض اتفاقية تضمن استفادته من خدمات الضمان المقدمة من قبلها ولا سيما في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تدخل بشكل رئيسي ضمن الغايات التي يشملها المصرف الصناعي في عمله، لتمكين أصحابها من الحصول على احتياجاتهم التمويلية من المؤسسات المالية وبما يسهم في تنمية القطاع.
وأضاف لصحيفة الثورة إن المصرف الصناعي يلتزم بموجب الاتفاقية بتوليفة من الأمور التي يبرز منها التأكد من أنّ المشروع المطلوب تمويله مشمول بأحد برامج أو منتجات الضمان المعتمدة لدى المؤسسة، والتحقق من وجهة استعمال القرض المضمون ومن أن القرض مخصص للغاية التي منح لأجلها بما يتوافق مع منتجات أو برامج الضمان وليس لتسديد التزامات سابقة، ناهيك عن متابعة أوضاع العملاء المشمولين بالاتفاقيّة والتأكّد من سلامة أوضاعهم المالية والائتمانيّة والتزامهم بسداد مستحقاتهم الناشئة عن القرض المضمون في المواعيد المحددة لها، ولا يجوز تعديل شروط القرض المضمون إلّا بموافقة خطيّة من المؤسسة، سواء انطوى هذا التعديل على إعادة هيكلة، أو إعادة جدولة للقرض المضمون، أو تعديل في الشروط التعاقدية أم لم ينطوي تحت طائلة إلغاء الضمان، إلى جانب التزامات إجرائية أخرى تصب في مصلحة الحفاظ على مبلغ القرض والمقترض على حد سواء.
وفيما يتعلق بعمولة الضمان اكد المدير العام أنها تُحتسَب على أساس مبلغ الضمان من تاريخ تنفيذ القرض حتى نهاية عام التنفيذ، وحسب رصيد مبلغ الضمان عند بداية كل عام خلال عمر القرض المضمون، وأما بالنسبة لشروط الضمان فقال أن نسبة الضمان لا تتجاوز 75% من رصيد أصل القرض المضمون في أي وقت وفي كافة الأوضاع، وبما لا يتجاوز حدود مبلغ الضمان الذي تحدده المؤسسة على مستوى كل منتج أو برنامج، وتتناقص قيمة الضمان تدريجياً بمقدار المبالغ المسددة من أصل القرض، مع وجوب ألا يكون القرض موضوع الضمان ممنوحاً مسبقاً قبل إصدار الضمان، بحيث يجب أن يتوافق تاريخ بدء سريان الضمان محل هذه الاتفاقية مع تاريخ تفعيل القرض المضمون على النظام المصرفي لدى المصرف.
شروط الضمان حددت حالات لسقوطه تشمل استعمال القرض المضمون لغير الغاية الممنوح من أجلها، وكذلك تعديل المصرف شروط القرض المضمون دون موافقة المؤسسة، إلا في الحالات التي تفرضها الجهات الرقابية والإشرافية، إلى جانب وجود أي نوع من أنواع الاحتيال أو التزوير وعدم استعمال القرض المضمون خلال سنة من تاريخ إصدار الضمانة.
التحصيل والمتابعة
وبالنسبة لآلية المطالبة بقيمة الضمان وتحصيلاته ومتابعته بيّن بيطار أن من واجب المصرف البدء باتخاذ إجراءات التحصيل والإجراءات القـانونية والقضائية المعتمدة لديه بحق العملاء المتعثرين قبل المطالبة بقيمة الضمان، مع مخاطبة المؤسسة بتسهيل الضمان وذلك بعد تصنيف القرض المضمون كدين متعثر، كما يصبح المقترض المتعثر مديناً تجاه المؤسسة بقيمة مبلغ الضمان المسدد للمصرف، وكذلك المؤسسة تصبح دائناً (باعتبارها شخص اعتباري) بالتضامن مع المصرف تجاه المقترض المتعثر بقيمة مبلغ الضمان المسدد للمصرف، بالتوازي مع التزام المؤسسة بتسديد قيمة الضمان الخاصة بالمقترض المتعثر وفق النسب المتفق عليها عند إصدار الضمان وخلال مدة ثلاثة أشهر كحد أقصى من تاريخ المطالبة، مع التزام المصرف بعدم إنهاء وضع المدين والتزاماته تجاه الفريقين، حتى يتم تحصيل ذمة المقترض المتعثر كاملةً أي مبلغ الضمان المسدد من المؤسسة وكتلة الدين المتبقية للمصرف.
المدير العام للمصرف الصناعي أوضح أن هذه الاتفاقية تقتصر على ضمان مخاطر القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق التعريف المحدد بموجب القرارات الصادرة من الجهات المعنية، مع إقرار المصرف والمؤسسة بأنّ أحكام هذه الاتفاقيّة لا تخل بالقوانين والأنظمة والتعليمات الرقابيّة أو الإشرافية النافذة والناظمة لعمله، ولا يُعتبر أي من الفريقين، بأي حال من الأحوال، مسؤولاً عن أي مخالفة أو تجاوز للقوانين والأنظمة والتعليمات آنفة الذكر التي يرتكبها الفريق الآخر لدى تطبيقه لهذه الاتفاقيّة.