أين العدالة التي "تطنطن" بها يا فخامة وزير العدل؟

الثلاثاء, 21 تشرين الأول 2014 الساعة 19:27 | منبر جهينة, منبر المحليات

أين العدالة التي

جهينة نيوز:

وصلت موقعنا "جهينة نيوز" رسالة موقعة من السادة تمام حسين إحسان الإبراهيم فراس سليمون موجهة إلى السيد نقيب المهندسين والسيد وزير العدل، وإيماناً منا بالرأي والرأي الآخر ننشر الرسالة كما وردت:

السيد نقيب المهندسين/ السيد وزير العدل

مقدمه: المهندسون من فرع حمص المكتتبون أصولاً على شقق سكنية في جديدة عرطوز- أرض العراقيات- بموجب التعميم الصادر عن فرع حمص رقم 1523/ص9 ف تاريخ 13/9/2009 والمعترضون على التعميم الصادر -خلافاً للقانون وأصوله شكلاً ومضموناً- عن فرع حمص برقم 2095/ص 7س تاريخ 15/12/2009 المتضمن من حيث النتيجة نسف الاكتتاب الأول وفتح الاكتتاب من جديد على كامل الشقق الـ/27/ بعد مضي ثلاثة أشهر على الاكتتاب الأول وبعد أن تم قبول المكتتبين الـ/24/ وتحويل أموالهم البالغة /12/ اثنا عشر مليون ليرة سورية لصالح خزانة تقاعد المهندسين بدمشق تحت رقم 107/ص تاريخ 8/11/2009. وبعد أكثر من شهرين من المعاناة تم اللجوء إلى المحكمة المختصة بإقامة دعوى قضائية لتصويب القرار وإعادة الحقوق لأصحابها.

وإشارة إلى الدعوى المذكورة أعلاه حاول أحد محامي الجهة المدعى عليها (نقابة المهندسين السوريين) أن يضلّل هيئة المحكمة الموقرة بمذكرته الجوابية تاريخ 14/10/2010 بأن الخلاف موضوع الدعوى هو خلاف مهني! وأن قانون مزاولة المهنة لنقابة المهندسين ينظم هكذا خلافات وأخذ محامي النقابة يستطرد فيما بعد بأن نقابة المهندسين المركزية بدمشق لم تعط قراراً مبرماً بموضوع الخلاف..! وكل تلك المحاولات من قبل محامي الجهة المدعى عليها تهدف إلى رد الدعوى بأية وسيلة للهروب إلى الأمام.. دون معرفة النتيجة التي سيصل إليها.. وفيما يلي نفنّد قانون مزاولة مهنة الهندسة:

أ‌- البند/7/ من المادة /46/ من الفصل الرابع ينص على مايلي: (يتولى مجلس الفرع حل الخلافات بين الأعضاء بسبب المهنة أو بينهم وبين أصحاب العمل).

ب‌- المادة /60/ من الفصل الأول (حل الخلافات) من الباب الخامس (حل الخلافات ومجالس التأديب) تنص على مايلي (على مجلس الفرع الذي يقع ضمن منطقته خلاف مهني بين مهندسين، العمل على حلّه بالطرق الودية وإذا تعذّر ذلك يحال الخلاف إلى مجلس النقابة الذي يبت فيه خلال مدة أقصاها شهران. وتعليقنا هو:

أولاً- الخلاف ليس خلافاً مهنياً (حيث إن الخلاف لم ينشأ بسبب ممارسة المهنة) كما حاول محامي الجهة المدعى عليها أن يضلّل هيئة المحكمة، وإنما الذي حصل هو تهديد واغتصاب لحقوق مكتسبة قانوناً لجهة الادعاء تتعلق بمشروع ذي ريعية يعود لخزانة تقاعد المهندسين السوريين بدمشق ذات الهيئة المستقلة إدارياً ومالياً.

ثانياً –خلال شهر تشرين الثاني عام 2011 قدم محامي الجهة المدعى عليها مذكرة تفيد بأن مجلس النقابة لم يبت بالموضوع..! والجواب على هذه النقطة كما يلي:

اعتراض الجهة المدعية أحيل إلى رئيس ومجلس نقابة فرع حمص لتصويب القرار بالكتاب 4196/و تاريخ 27/12/2009. وعندما لم يلق الرد والمعالجة تم تأكيد اعتراض الجهة المدعية في مجلس النقابة المركزي بدمشق ومجلس إدارة خزانة التقاعد المهندسين السوريين صاحبة المشروع تحت رقم 1757/ و48 تاريخ 27/12/2009.

بدوره قام مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين (صاحب المشروع) بدراسة الشكوى وقرر إحالتها إلى المشاور القانوني لنقابة المهندسين السوريين الذي أفاد بدوره بضرورة الحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة للمكتتبين الــ24 الأوائل وفق الاكتتاب الأول وعلى أن تجري القرعة إثر الاكتتاب الثاني على الشقق الثلاث المتبقية فقط. وقد وجه مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين السوريين بالكتاب رقم 2666/ص 48 تاريخ 31/12/2009 والمتضمن ضرورة تأجيل إجراء القرعة على الاكتتاب الثاني ريثما يتسنى لمجلس الإدارة اتخاذ القرار المناسب حيال هذا الموضوع مرفقاً بإفادة المشاور القانوني للنقابة المشار إليها أعلاه.

لكنّ رئيس فرع حمص لنقابة المهندسين ضرب عرض الحائط قرارات مجلس إدارة خزانة التقاعد وتعليمات السيدة نقيب المهندسين بما يخص الموضوع المذكور أعلاه حيث تشبّث برأيه وأجرى القرعة بتاريخ 3/1/2010. ولم يكتف رئيس فرع حمص بذلك وإنما أرسل كتاباً إلى إدارة خزانة التقاعد بدمشق مطالباً فيه بضرورة إعادة المبالغ إلى المكتتبين الأوائل الـ24 الذين لم يفوزوا من خلال قرعته المخالفة قانوناً محاولة منه للهروب للأمام وفرض أمر واقع غير قانوني وهذا ما يؤكد الخرق الجديد لتعليمات مجلس النقابة والسيدة النقيب بدمشق وإمعاناً منه في اغتصاب حقوق الجهة المدعية القانونية المكتسبة أصولاً.

وعندما لم يلق اعتراض الجهة المدعية الرد والمعالجة بشكل ناجز وحاسم من قبل مجلس النقابة تم تأكيد اعتراض الجهة المدعية في مجلس النقابة بدمشق ومجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين السوريين صاحبة المشروع تحت رقم44 / و49 تاريخ 13/1/2010 ومن ثم بكتاب آخر تحت رقم 60/و 49 تاريخ 18/1/2010 و يفنّد الأخير عدم قانونية كافة الإجراءات والمخالفات التي ارتكبها رئيس فرع حمص بحق الجهة المدعية ابتداءاً من تعميميه الثاني والثالث لجهة فتح باب الاكتتاب من جديد على الشقق المذكورة وصولاً إلى طلبه الخطي من خزانة التقاعد بإعادة أموال المكتتبين الأوائل الذين لم ينجحوا في قرعته غير القانونية ومروراً بضربه عرض الحائط توجيهات السيدة نقيب المهندسين وكتب مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين السوريين عندما أجرى القرعة رغماً عن تعليمات مجلس النقابة.

وبعد كل ما ذكر أعلاه وهو جزء من كل، يقول السيد محامي فرع حمص بما معناه أنه لم يتخذ القرار المبرم بالموضوع!!؟؟.. إذاً كيف قام رئيس فرع حمص بإلغاء النتائج القانونية والحقوق القانونية المكتسبة أصولاً للمكتبين الـ24 الأوائل وفق الاكتتاب الأول بالتخصص وأجرى القرعة على كامل عدد الشقق الـ27 وليس على الشقق الثلاث المتبقية؟؟!! ضارباً عرض الحائط كل تعليمات رئيسته السيدة نقيب المهندسين ومجلس النقابة المركزية.

والسؤال الذي يطرح نفسه بشكل ملحّ هو أنه من الذي منع نقابة المهندسين المركزية بدمشق من اتخاذ القرار المبرم من الموضوع ؟. أليس هو رئيس فرع حمص طوال شهرين بعد اعتراض الجهة المدعية؟! وحتى لماذا لم يتخذ قرار مبرم طوال فترة السنتين الماضيتين منذ قيام الدعوى وحتى الآن، أم إن طرح هذه الأفكار فقط لوضع العصي في العجلات؟؟!! والحؤول دون عودة الحقوق لأصحابها.. أم إن فترة سنتين ونصف لا تكفي!! ويريد محامي رئيس فرع حمص أكثر من سنتين ونصف لكي يتم البتّ بالموضوع؟!!.

ومن المستغرب والمثير للدهشة أن محامي فرع حمص هو الذي يقول إن نقابة المهندسين المركزية بدمشق لم تأخذ قراراً مبرماً بشأن الموضوع بينما فريق محاميّ النقابة المركزية بدمشق لم يقل هذا لأنه يعرف ماذا حصل (ومن الجدير بالذكر أن رئيس فريق محامي الجهة المدعى عليها هو المشاور القانوني للنقابة الدكتور فؤاد ديب) - وهنا نطالب بالالتزام بمضمون إفادتيّ المشاور القانوني للنقابة الدكتور فؤاد ديب المنفصلتين بتاريخين مختلفين والّلتين أفادتا بدورهما بضرورة الحفاظ على الحقوق القانونية المكتسبة للمكتتبين الـ 24 الأوائل وفق الاكتتاب الأول وعلى أن تجري القرعة إثر الاكتتاب الثاني على الشقق الثلاث المتبقية فقط-.

ونتيجة لمخالفة رئيس فرع حمص لتعليمات مجلس النقابة المركزية والسيدة نقيب المهندسين السوريين رئيس مجلس النقابة بدمشق إصراراً منه على اغتصاب حقوق الجهة المدعية وإمعاناً منه في مخالفة الأنظمة والقوانين. وبعد مضي أكثر من شهرين على الاعتراض موضوع الشكوى في مجلس النقابة وفي مجلس إدارة خزانة تقاعد المهندسين، وبعد مخالفة فرع حمص لتعليمات مجلس النقابة بدمشق والسيدة رئيس مجلس النقابة بدمشق إصراراً منه على اغتصاب حقوق الجهة المدعية تم اللجوء إلى المحكمة المختصة لتصويب القرار وإعادة الحقوق لأصحابها.

وبالعودة إلى سجل الدعوى في قلم المحكمة نجد أنه (لمدة سنتين ونصف تقريباً) منذ بداية الدعوى إلى تاريخ صدور قرار المحكمة 12/6/2012 وهو ما يقارب السنتين ونصف قضيناها استمهالات من قبل محاميي فريق المدعى عليه (محامي فرع حمص لنقابة المهندسين، فريق محاميّ نقابة المهندسين السوريين المركزية) وكل واحد يستمهل على الآخر مع الانتباه إلى أنهم محامون لجهة واحدة وهي نقابة المهندسين السوريين.. والجدير بالذكر أن أحداً من محامي الجهة المدعى عليها لم يقدم أي شيء في الجلسة التي تلي جلسة طلبه للاستمهال..!! فلماذا طلب الاستهمال إذاً؟!

وعندما لا يقدم محامي الجهة المدّعى عليها أي شيء ينفي تهديد حقوق الجهة المدّعية وعندما لا يقول محامي الجهة المدّعية إن الجهة المدعية ليسوا أصحاب حق مغتصب من قبل الجهة المدّعى عليها.. فهذا يعني ويؤكد حق الجهة المدّعية.

ومن الجدير بالذكر أنه في الفترة الأخيرة قبل صدور الحكم قام فريق محامي الجهة المدعى عليها (نقابة المهندسين) بتقديم التماس لهيئة المحكمة لرد الدعوى بعذر أن نقابة المهندسين المركزية بدمشق لم تعط قراراً مبرماً بموضوع الخلاف راجياً هيئة المحكمة إعطاء فرصة جديدة لنقابة المهندسين السوريين المركزية بدمشق لإصدار قرار مبرم بموضوع الخلاف، وبناءً عليه أصدرت محكمة البداية المدنية بدمشق بتاريخ 12/6/2012 قراراً رقم 231 (أساس /243) يقضي بوقف النظر بالدعوى باعتبارها مستأخرة لحين البت بالخلاف موضوع الدعوى بقرار مبرم من مجلس نقابة المهندسين السوريين والمنظور أمامها.

ونحيطكم علماً أنه خلال الفترة الماضية والتي تقدّر بالأربع سنين منذ تاريخ إقامة الدعوى لم يقم مجلس النقابة المركزي بإصدار قرار لإعادة الحقوق المهدّدة إلى أصحابها!! علماً أن القضاء الإداري يسمح للجهة المدعى عليها بأخذ المبادرة باتخاذ قرار مبرم وحل موضوع الخلاف بإعادة الحقوق لأصحابها رغم وجود دعوى قضائية قائمة.

تم الاستئناف من قبل محامي الجهة المدعية لدى محكمة الاستئناف المدنية الثالثة في دمشق رقم أساس (4105) لعام 2012 حيث أصدرت تلك المحكمة المذكورة (عام 2014) قراراً بإعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة لإعادة البت فيها من جديد وهنا طعن محامي الجهة المدعية راجياً إصدار الحكم لصالح الجهة المدعية باعتبارها صاحبة الحق.... وهي الآن في محكمة النقض.. تنتظر دورها.. وها قد مضى حوالي الخمس سنوات على محاولة تهويد حقوقنا.. ومازالت القضية تتأرجح بين محكمة وأخرى.. مع أن كل شيء واضح.. ؟؟!!.

وها نحن بين عدالة أيديكم النزيهة من جديد راجين سيادتكم الإسراع بإصدار القرار المبرم بموضوع الخلاف مناشدين إيّاكم إعادة الحقوق السليبة لأصحابها والحفاظ الكامل على حقوقنا القانونية المكتسبة وفق الأصول وتثبيت تخصصنا بالشقق وفق اكتتابنا الأول مع احتفاظنا بكامل حقوقنا وفق النظام والقانون.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا