جهينة نيوز:
أكد معاون المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية زياد الخطيب أن مكاسب الطبقة العاملة ستبقى محفوظة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي وضعت مسودته وطرح للنقاش بهدف إقراره مبينا أنه سيسمح بالازدواج التأميني وشراء الخدمة والاشتراك بأي سقف وإشراك جميع العاملين السوريين خارج البلاد وفي مختلف دول العالم.
وأوضح الخطيب أن أبرز التعديلات التي أجريت على قانون التأمينات 78 الصادر في العام 2001 هو السماح بشراء الخدمة موضحا أن هذه الميزة تشمل العامل الذي يحتاج سنتي خدمة على الأكثر إضافة لخدمته حتى يستحق المعاش التقاعدي أي لتصبح لديه 15 سنة اشتراك في التأمينات وبالتالي يمكنه دفع الاشتراكات عن هاتين السنتين.
ونصت المادة 88 من مشروع القانون على أنه يحق للمؤمن عليه المنتهية خدماته لإتمامه السن القصوى للاحالة على المعاش ولم تتوافر لديه شروط استحقاق المعاش التقدم إلى المؤسسة بطلب شراء الخدمات المكملة وبحد أقصى 24 اشتراكا شهريا حيث تحتسب الاشتراكات المترتبة عنها وفق آخر أجر مشترك عنه وتسدد دفعة واحدة أو تقسيطاً بفائدة لمدة عام حسب الطلب.
كما رفع المشروع الحد الأقصى للمعاشات المخصصة بموجب أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى 80 بالمئة من متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش بدلا من 75 في القانون القديم كما تم منح المستحق الذي يحتاج مساعدة الغير في حياته اليومية الحركية أو لديه ولد عاجز يحتاج إعانة حركية دائمة 20 بالمئة إضافية على معاشه.
وبين الخطيب أن القانون نص على السماح للعامل بالاشتراك بالتأمينات بأي سقف يريد شريطة ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ حاليا 9765 ليرة ولا يزيد على 20 مثلا له بمعنى أن العاملين الذين يزيد راتبهم حاليا على 195300 ليرة يحق لهم الاشتراك بهذا الراتب فقط وليس أعلى منه.
وأوضح أن هذا الإجراء كان ضروريا لتجنيب المؤسسة دفع معاشات تقاعدية عالية جدا للعاملين في القطاع الخاص الذين يتقاضون رواتب مرتفعة تقدر بمئات آلاف الليرات مبينا أن سقف الاشتراك يرتفع كلما ارتفع الحد الادنى للأجور حيث كما سمح القانون بجواز الاشتراك بأقل من الحد الأدنى للاجور في حال الدوام الجزئي وعقود التدرج مع مراعاة أجر المهنة في الحالات التي يكون فيها أعلى من الحد الأدنى العام.
كما أن القانون الجديد أجاز إحداث صندوق إضافي يهدف إلى منح زيادة دورية للمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون كحال الترفيعات التي يحصل عليها العامل في الخدمة كل سنتين مثلا وذلك بقرار من الوزير المختص يحدد مصادر تمويله ونسب الزيادة والآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأضافت النسخة المعدلة لمن يسري عليهم القانون الوكلاء في سلك التعليم والتدريس والعاملين على جدول التنقيط والفاتورة والذين تزيد خدمتهم متصلة عن الشهر كما أدخل في أحكامه أصحاب العمل الذين يستخدمون أقل من 5 عمال ..ونص على الاشتراك عن العاملين بكافة صناديق التأمين المعمول بها.
وسمحت مسودة القانون بالازدواج التأميني للموظف الذي يعمل في أكثر من عمل بهدف رفع الغبن الذي يلحق بالعامل حاليا والذي ينص على دفع الاشتراك عن كل عمل يؤديه فيما تصرف له الخدمات عن عمل واحد أما القانون الجديد فقد سمح بإعطاء العامل المعاش الأفضل عن إحدى الخدمتين وتعويض عن العمل الثاني كما نصت المادة 18 على أن يكون التأمين إلزامياً بالنسبة لأصحاب الأعمال والعمال ولا يجوز تحميل العمال أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص كما نص القانون على أحقية المؤمن عليه لدى أكثر من صاحب عمل باختيار الجمع بين الخدمتين للاستفادة من تحقق سنوات المعاش.
وحسب الخطيب فإن المادة 122 ألغيت من القانون الجديد والتي تنص على أن يورث معاش المؤمن عليها التقاعدي في حال عدم وجود أولاد أو زوج لبقية ورثتها الشرعيين وفق الأنصبة وعدلت المادة 89 بحيث يستفيد الزوج والأولاد وذلك للمساواة بين الرجل والمرأة وإعادة المنح الوراثي للمستحق.
وخرج القانون الجديد من إشكال اصطلاحي حصل في القانون القديم وحرم العاملين السوريين في دول خارج أميركا اللاتينية من حق الاشتراك كونه نص في مادته 121 على أنه يحق للعمال السوريين المغتربين الاشتراك في المؤسسة للاستفادة من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ويطبق عليهم ما يطبق على عمال القطاع الخاص ولم يشمل جميع الذين يعملون خارج سورية كون وزارة المغتربين عرفت المغترب بالمسافر إلى إحدى دول هذه القارة ونص التعديل على أنه يحق للذين يعملون خارج سورية بالاشتراك.
ونص القانون على أن يتحمل العمال السوريون الذين تقدموا بطلب الاشتراك مجمل الاشتراكات المترتبة عليهم وفق الأجر الذي يثبتونه في طلباتهم مضافاً إليها الحصة المترتبة قانوناً على صاحب العمل وتؤدي هذه الاشتراكات لحساب المؤسسة وتقدر بـ 21 بالمئة وستستفيد المؤسسة والعامل من هذا التعديل.
وفيما سمح القانون القديم لمجلس الإدارة بتخفيض الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل بنسبة لا تتجاوز 75 بالمئة من قيمتها إذا كان يستخدم مئة عامل فأكثر فإن القانون الجديد خفضها إلى 25 بالمئة فقط مشترطا أن يكون بريء الذمة تجاه المؤسسة.
وتخضع كافة المنشآت وأماكن العمل المشمولة بأحكام القانون إلى التفتيش من قبل مفتشي المؤسسة أو رؤسائهم أو من تنتدبه وتشدد في عقوبة صاحب العمل الذي لا يجري فحصا طبيا قبل مباشرة العمل ودوريا لعماله المعرضين لملوثات بيئة العمل والذي لا يتبع تعليمات الصحة والسلامة المهنية الكفيلة بتوفير بيئة عمل سليمة.
وخفض القانون عقوبة حبس المفتش الذي يفشي سراً من أسرار الصناعة وغير ذلك من أساليب العمل من ستة أشهر كحد أقصى في القانون القديم إلى شهر فيما زاد الغرامة من 500 ليرة إلى 25 ألفا على أن تتحمل المؤسسات التأمينية تسديد 4 بالمئة من الحصة المفروضة على العاملين لديها 7 بالمئة على أن يسدد العامل 3 بالمئة المتبقية كاشتراكات.
وسمح القانون للمؤسسة استثمار كامل فائض أموالها في مجالات تضمن ريعية استثمارية مقابل 50 بالمئة فقط في القانون القديم بينما كانت الـ50 الأخرى تحول إلى صندوق الدين العام مقابل فائدة حيث اعتبر القانون مجلس إدارة المؤسسة هو الجهة الوحيدة المختصة والمخولة باستثمار أموالها في المشاريع الاستثمارية وأعطاه كامل الصلاحيات في ذلك.